أنهت وزارة العدل مؤخرا مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها بعد إقرارها في قانون المالية لسنة 2018 في المادة 119 منه. وحسب ذات المرسوم – تحوز "الشروق" نسخة منه – سيتوجب على المحامي أو من ينوبه الدمغة في العرائض القضائية ومذكرات الرد، ورسائل التأسيس ويمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية، تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، كما تشترط الدمغة أيضا في حالات الرجوع بعد الخبرة والتحقيق والأوامر على العرائض والتدخل في الخصومة، وفي حالة تبادل العرائض تستحق الدمغة على العريضة الأولى فقط. وحددت الوزارة القيمة المالية للدمغة ما بين 100 دج حتى 500دج، وهذا حسب الجهة القضائية المعنية، حيث يرفق المحامي ملفه بدمغة بقيمة 200دج أمام المحكمة، أما المجلس القضائي والمحكمة الإدارية فتم تحديدها بمبلغ 400دج، فيما تكون بقيمة 500دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع. في حين تم تحديد قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض أمام جميع الجهات القضائية بمبلغ 100دج،على أن يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقر منظماتهم التي تقوم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه عائدات البيع، وتتضمن الدمغة حسب المادة 9 من ذات المرسوم البيانات المتعلقة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل، وشعار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بالإضافة إلى قيمة الدمغة. ويشير ذات المرسوم إلى أنه تشترط الدمغة في حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية سواء كان متأسسا في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني وسواء تم التأسيس على مستوى جهات التحقيق أو جهات الحكم، وفي حال تعدد المحامين يكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص عليه في هذا المرسوم. وأوكلت مهمة تحصيل قيمة الدمغة حسب المادة 5 من ذات المرسوم إلى الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فيما تسند مهمة طبع الدمغة للمصالح المختصة لبنك الجزائر وهذا بناء على طلب من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على أن ترسل هذه المصالح ملفا سنويا لوزارة العدل ووزارة المالية يتضمن الدمغات المطبوعة وقيمتها المالية، ويدفع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للخزينة العمومية في نهاية كل سداسي نسبة 0.5 من محاصيل الدمغة، أما باقي العائدات فتصب في صندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع.