قررت الحكومة منح نفس امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" للشباب الممولين لمشاريعهم ومؤسساتهم الخاصة من حر أموالهم ودون اللجوء إلى قروض بنكية، وتشمل هذه الامتيازات تخفيض الرسوم وإعفاءات جبائية وتسهيلات أخرى. ووفقا لما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قامت الحكومة بإدخال تعديل على المرسوم التنفيذي رقم 18-191، المعدل والمتمم للمرسوم الصادر في 2003، الصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، بإضافة المادة 3 مكرر، حيث يتيح المرسوم المجال أمام الشباب ذوي المشاريع، إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ووفقا لذات المصدر، يخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل الذاتي لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل عن طريق وكالة "لونساج"، ويستفيد الشباب الذين يختارون صيغة التمويل الذاتي للمشاريع الخاصة بهم، من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وينص المرسوم، على أن الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، تكون محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة، ويكون تجديد القرار مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للالتزامات المفروضة عليه، وتحدث على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم. كما أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في نوفمبر 2004، الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين، ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين وخمسين سنة، ومستوياتها، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق المرسوم، ليفسح المجال أمام هذه الفئة من إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع البطال والبطالون ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة، لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع، الذين اختاروا صيغة التمويل من أموالهم الخاصة. ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة، المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية، غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وبموجب المرسوم الصادر في العدد رقم 44 من الجريدة الرسمية، تنشأ على مستوى الوكالات الولائية، للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات، المبادر بها في إطار هذا المرسوم.