أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى، ترخيصا استثنائيا لتسوية نفقات السنة المالية 2017 من الأرصدة المتبقية بعنوان نفس السنة المالية، من أجل التكفل بالنفقات المرتبطة بالمطاعم والنقل المدرسي للتلاميذ. وحسب الرد الموجه إلى وزير المالية تحت رقم 1061 بتاريخ 15 نوفمبر 2018 تحوز "الشروق" نسخة منه بناءً على الإرسالية الصادرة عن وزارة المالية تحت رقم 1675 بتاريخ 14/11/2018، فقد وافق الوزير الأول على تسوية نفقات السنة المالية الماضية من الأرصدة المتبقية بنفس السنة المالية، على أن تكون الاعتمادات متوفرة ووفق إجراءات تتمثل في إعداد مشاريع صفقات بعنوان التسوية، وعرضها للدراسة على سبيل الاستثناء على لجنة الصفقات المختصة، قبل اختتام السنة المالية الجارية، من أجل التكفل بالنفقات التي بلغت حدود إبرام الصفقات العمومية، مع تقديم تقرير مفصل من قبل الآمر بالصرف، من أجل تبرير تنفيذ الخدمات التي لم تبلغ في حدود إبرام الصفقات العمومية المحددة بموجب التنظيم المعمول به. وتأتي موافقة الوزير الأول، بعد إخطاره من قبل وزارة المالية التي التمست من الآمرين بصرف ميزانيات البلديات، من أجل الحصول على تراخيص استثنائية للتكفل بالنفقات المتعلقة بالمطاعم المدرسية والنقل المدرسي للتلاميذ، وذلك على اثر التحفظات التي أبديت من قبل المراقبين الماليين الموضوعين لدى هذه الهيئات. تسيير المطاعم المدرسية تضيف الإرسالية كان يتولاه قطاع التربية الوطنية بموجب أحكام المرسوم 65-70 المؤرخ في 11 مارس 1965، المتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي وكذا المنشور رقم 333 المؤرخ في 20 ماي 2000 المتعلق بتسيير المطاعم المدرسية. ولأن النفقات المرتبطة بإطعام التلاميذ كان يتم الالتزام بها من قبل مسيري قطاع التربية الوطنية، بعد اختيار المورد من طرف مجلس الإدارة المؤسس لدى البلدية والذي كان مكلفا باختيار الموردين، وفق ما ينص عليه المرسوم المذكور أعلاه، عكس المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 18 جانفي 2018، الذي حدد أحكاما جديدة مطبقة على المطاعم المدرسية، مع التوضيح بأن البلدية تتولى ضمان تسيير المطاعم وتسهر على تموينها بالمواد الغذائية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول به. وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، فإن المرسوم التنفيذي رقم 16-171 المؤرخ في 23 جوان 2015، أشار إلى أن الجماعات المحلية، يمكن أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة، أو عن طريق التعاقد مع متعاملين مكلفين بضمان النقل العمومي للأشخاص من أجل ضمان نقل التلاميذ. ونظرا لعدم التقيد بالإطار القانوني الذي يحكم تنفيذ هذه النفقات، فإن مصالح المراقبة أبدت تحفظات بخصوص عدم احترام مبدأ سنوية الميزانية وعدم التقيد بالأحكام التنظيمية التي تسير الصفقات العمومية لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 10 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المعدل والمتمم، طالما أن الصفقات والاتفاقيات المعنية، تنفذ الخدمة قبل القيام بإجراء الالتزام بالنفقات لدى المراقبين الماليين المعنيين، الذين برروا هذه العوائق وعللوا طلبات التراخيص الاستثنائية التي التمسوها بالتأخر المسجل في استلام الإعانات الممنوحة من طرف الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والموجهة لتمويل هذه الخدمات.