تتحرك الضبطية القضائية من تلقاء نفسها في حالة اكتشافها جرائم متلبس بها أو بناء على بلاغات من الضحايا أو من أشخاص آخرين كما يمكن لوكيل الجمهورية توجيه تعليماته للتحقيق في حيثيات مختلف الجرائم. أفاد المحامي نجيب بيطام، بأن الضبطية يقصد بها رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في قانون الإجراءات الجزائية وبالتحديد في المادتين 14 و15 الذين يتولون مهمة البحث والتحري عن جرائم مقررة في قانون العقوبات، وفي القوانين الخاصة وذلك بجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي، حيث يقومون بهذه المهام تحت إدارة وإشراف النيابة العامة. وأضاف الأستاذ أن رجال الضبطية القضائية يباشرون عملهم في إطار الحدود المرسومة لهم في قانون الإجراءات الجزائية مع احترام حقوق المشتبه فيهم أو الأشخاص الموقوفين في إبلاغ أهاليهم بأماكن توقيفهم والسماح لهم بزيارتهم. بالإضافة إلى عدم تعرّضهم لأي عنف أو تعنيف مع حقهم في الخضوع للفحص الطبي بعد انتهاء فترة الوقف تحت النظر. وأوضح المحامي بيطام نجيب، أنه من حق أي شخص مسموع من طرف الضبطية أن يقرأ تصريحاته قبل الإمضاء عليها وإن وجد أنها لا تتطابق مع ما صرح به فله أن يمتنع عن الإمضاء، منوها بهذا الخصوص بأنه في كثير من الأحيان يحضر متهمون أمام القضاء وينكرون التصريحات المنسوبة إليهم في محاضر الضبطية بحجة أنهم تعرضوا للضغط أو أنهم لا يحسنون القراءة. واستطرد المحامي بيطام "تسمح القوانين الجزائية لرجال الضبطية القضائية باتخاذ كافة الإجراءات من الانتقال إلى موقع الجريمة وإحاطة المكان بشريط يمنع التوغل بداخله وضبط كل ما من شأنه أن يفيد التحقيق للوصول إلى كشف الحقيقة واستجواب أي شخص له صلة بالوقائع مع تفتيش مساكن المشتبه في مشاركتهم في الجريمة بعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية وفي التوقيت الزمني المقرر قانونا باستثناء بعض الجرائم الخاصة المتعلقة بالإرهاب والمخدرات". فضلا عن ذلك، يقول المتحدث إن رجال الضبطية القضائية يملكون صلاحيات واسعة في مجال الاختصاص الإقليمي وبإمكانهم التنقل وإجراء التحقيق خارج نطاق دائرة اختصاصهم بموجب إذن وكيل الجمهورية المختص. وللضبطية القضائية عدة فروع يتخصص كل نوع منها في التحقيق كالفرقة المتخصصة في مكافحة جرائم المخدرات، وجرائم الأحداث والجرائم الاقتصادية المتعلقة بالفساد والإلكترونية وغيرها. ويتوج التحقيق بمحاضر تكون ممضاة من طرف الأشخاص الذين تم الاستماع لهم، التي تحال مع ملف القضية إلى وكيل الجمهورية المختص ومن ثم يتولى هذا الأخير إعطاء التكييف القانوني السليم للوقائع وإحالة الأطراف على جهة القضاء. وتعتبر المحاضر والتقارير المنجزة من طرف الضبطية في مواد الجنايات والجنح محاضر استدلالية طبقا لأحكام المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا يعني أن المحاضر التي لا تكون معززة بأدلة إثبات قاطعة قد لا تكتسب القوة الاستدلالية ومن ثم يجوز للقاضي تجاوزها واستبعادها من الملف وحكمه يكون بناء على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والمناقشات بالجلسة طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.