ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية
نشر في الحوار يوم 28 - 07 - 2015


نورالدين ختال
برنامج حماية الشهود لأول مرة في الجزائر
الشهود سيدلون بشهادتهم عبر سكايب
الوساطة هي الحل الجديد لتخفيف العبئ على كاهل العدالة
صدر يوم 23 جويلية آخر تعديل على قانون الإجراءات الجزائية، وهو التعديل الثاني الذي يطرأ على القانون في عهد رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة بعد تعديل سنة 2006، وشُرعت هذه التعديلات بعد عدة مطالبات بتعديل هذا القانون خاصة ما تعلق منه بالتوقيف تحت النظر والحبس المؤقت والقبض الجسدي.
القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية:
قيد جديد لفائدة مسيّري المؤسسات العمومية
أدرج المشرع الجزائر قيدا جديدا حيث لا يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بناءً على شكوى مسبقة، والجديد أن المشرع الجزائري خرج عن العُرف الذي عمل به منذ الاستقلال، عندما كانت تدرج القيود في قانون العقوبات أو الدستور، ولأول مرة نجدها في قانون الإجراءات الجزائية، وكان المشرع الجزائري قبل التعديل يضع ثلاثة قيود على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو الضحية، هي الشكوى والطلب والإذن، بالنسبة لقيد الشكوى نص عليه قانون العقوبات ويرد على جرائم ترك الأسرة دونَ سبب جدي، والزوج الذي يتخلى عمدا عن زوجته الحامل، وتعريض صحة الأولاد للخطر وجريمة الزنا من أو مع الزوجة أو الزوج، وجريمة سرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى الدرجة الرابعة، بالنسبة لقيد الطلب نص عليه أيضا قانون العقوبات، وهي جرائم متعهدي تموين الجيش، أما القيد الثالث هو الإذن ونصت عليه المواد 109، 110 من الدستور وهو إذن المجلس الشعبي الوطني لمحاكمة النواب.
ضباط الشرطة القضائية:
إضافة مراقبي الشرطة ولا جديد لدى المخابرات.
أعطى المشرع صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي الشرطة، وبهذا صارت المادة 15 تشمل 6 فقرات بدل 7 قبل التعديل، فتم دمج محافظي وضباط الشرطة في فقرة واحدة، وأضيف إليهم مراقبي الشرطة، أما عن الضبطية القضائية التابعة لدائرة الأمن والاستعلام فلم تعرف أي تعديل، وبقت على حالها منذ أن أدرجت سنة 1995 بموجب الأمر 95-10 وقتها كانت السلطة تشرع في تدابير الرحمة، وأسالت هذه القضية الكثير من الحبر فقيل إن رئيس الجمهورية سحبها المخابرات قبل سنتين إلا أن التعديل أثبت أن لا شيء تغير وما قيل سابقا مجرد إشاعات.
المساعدين المختصين:
النيابة العمومية تستعين بمختصين.
لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري يسمح المشرع للنيابة العامة أن تستعين بمساعدين مختصين، وسيكون هؤلاء المختصون محلفين بعد تأدية اليمين القانوني، ونصت على المساعدين المادة 35 مكرر، وقبل التعديل كانت النيابة العامة في الجنح المستعصية أو المتشعبة توجه طلبا افتتاحيا لقاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق ابتدائي، وقبل التعديل كان يحق لقاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو قاضي الحكم عند الحاجة أن يلجئوا إلى خبير محلف مدرج على قائمة المجلس القضائي الذين يقعون في دائرة اختصاصه.
صلاحيات وكيل الجمهورية:
الوساطة ومنع مغادرة التراب الوطني.
فتح المشرع الجزائري أمام النيابة العامة إمكانية إجراء وساطة، وهذا بعد التعديل على الفقرة 5 من المادة 36، والغرض من الوساطة هو تخفيف الحمل على كاهل العدالة بعد تراكم عدد كبير من القضايا أمام المحاكم، كما أتاح المشرع لوكيل الجمهورية أن يمنع من السفر كل شخص ضده دلائل بالمشاركة أو ارتكاب جنحة أو جناية.
الوساطة في الجنح:
الشكل الجديد لانقضاء الدعوى العمومية.
فتح المشرع باب الوساطة أمام الضحية والمشتكى منه، ويجريها وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية وتنتهي بتحرير وإمضاء محضر اتفاق الوساطة، وتضع هذه الوساطة حدا للمتابعة القضائية واتفاق الوساطة غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.
التوقيف تحت النظر:
إمكانية الاستعانة بمحامٍ
أجاز المشرع الجزائري في التعديل الجديد للمشتبه فيه الموقوف لدى الشرطة القضائية، والذي تم تجديد توقيفه أن يلتقي بمحاميه، وتتم هذه الزيارة في غرفة خاصة على أن لا تتجاوز مدة الزيارة 30 دقيقة، كما مدد المشرع مدة الحد الأقصى للتوقيف تحت النظر بالنسبة لجرائم المتاجرة بالمخدرات وجرائم الفساد، حيث أتاح لوكيل الجمهورية أن يأذن للشرطة القضائية بتمديد التوقيف تحت النظر 3 مرات لتصل إلى 8 أيام كحد أقصى.
أماكن التوقيف تحت النظر:
مراكز المخابرات تحت عين النيابة:
عدل المشرع الجزائري الفقرتين 4 و5 من المادة 52، حيث حصر أماكن التوقيف تحت النظر بتلك التي علمت بها النيابة العامة مسبقًا، ويجب أن تبلغ أماكن التوقيف لوكيل الجمهورية الذي يمكن أن يزورها في أي وقت، وهذه المادة تلمح إلى أماكن توقيف المخابرات لأن كل من يملك صفة الضبطية القضائية معلومة أماكن التي يوقفون فيها تحت النظر المشتبه فيهم، وثارت ضجة حول الموضوع بعد قضية "شاني مجدوب" المتهم الرئيس في قضية الطريق السيار، الذي ادعى أنه بعد دخوله إلى التراب الوطني قادما من لكسمبورغ تعرض لتوقيف تحت النظر تعسفي من طرف الضبطية القضائية للمخابرات.
حماية الشهود والخبراء والضحايا:
إجراءات جديدة للحماية هوية الشهود.
لحماية الشهود والخبراء أدخل المشرع الجزائري 10 مواد جديدة وترسانة من الضمانات، فجعل حماية الشهود والخبراء من اختصاص النيابة العامة، وبمجرد أن تؤول القضية لقاضي التحقيق فإن الشاهد يوضع تحت تصرفه، فإنه يتخذ الإجراءات المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو الخبير والحفاظ على سرية هويته كما يمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته، وتتضمن هذه الإجراءات في مرحلتي التحري والتحقيق عدم الإشارة لهويته، بالإضافة إلى إخفاء عنوانه الحقيقي، كما يوضع تحت تصرفه رقما هاتفيا خاصا، وتقدم له ولعائلته حماية جسدية مقربة، بالإضافة إلى وضع أجهزة تقنية في مسكنه، وتغير إقامته كما تقدم له مساعدات اجتماعية ومالية، أما في مرحلة المحاكمة فيجوز لجهة الحكم أن تسمع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، والتشويش على صورته وتغير صوته عند الإدلاء بشهادته، حتى لا يتم التعرف عليه، لكن شهادة الشاهد مخفي الهوية تبقى استدلالية ولا تشكل وحدها دليلا، وفي آخر هذه الإجراءات سن المشرع عقوبات ردعية تصل إلى 50 مليون سنتيم غرامة و 5 سنوات حبس لكل من يكشف عن هوية الشاهد.
الحبس المؤقت:
المشرع يضعه تحت رقابة رئيس غرفة الاتهام
أكد المشرع الجزائري أن الإفراج هو الأصل وليس الحبس عندما نص في المادة 123 المعدلة "يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي" على خلاف المادة قبل التعديل التي كانت تنص على "الحبس المؤقت إجراء استثنائي" كما أشار إلى خيار الرقابة القضائية كخيار ثانٍ بعد الإفراج، كما عدل المادة 124 ورفع شرط الأقصى إلى 3 سنوات بدل سنتين فصارت المادة تنص "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات"، كما نصت المادة 204 بعد التعديل على رقابة رئيس غرفة الاتهام للحبس المؤقت الذي يتعين عليه زيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل 3 أشهر، وعلى رغم هذه التعديلات الجوهرية لا يتوقع أن يتغير شيء على الواقع بحكم إكثار قضاة التحقيق من اللجوء إلى وضع المتهمين في الحبس المؤقت.
محكمة الجنايات:
إجراءات جديدة على التشكيلة.
تتشكل محكمة الجنايات من قاضٍ برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي رئيسا ومحلفين، بالإضافة إلى قاضيين (2) برتبة مستشار قبل التعديل وقاضيين (2) بعد التعديل الأخير.
المثول الفوري أمام المحكمة:
لأول مرة في المحاكم الجزائرية.
المثول الفوري أمام المحكمة هو الإجراء الجديد الذي نصت عليه المادة 339 مكرر، حيث سيكون بإمكان المحاكم مُتابعة المتهم بجنحة متلبس بها، مباشرة أمام قاضي الحكم، وقبل محاكمته يبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة، ويحق المحكمة أن يطلب تأجيل القضية، مع اتخاذ أحد التدابير ضد المتهم إما ترك المتهم حرا، أو وضعه تحت الرقابة القضائية، أو وضعه في الحبس المؤقت، ولا يجوز استئناف هذه الأوامر.
القبض الجسدي:
قضية الخليفة تعجل بتغير أحكام القبض.
خلال محاكمة الخليفة ظهر إلى السطح مشكل القبض الجسدي حيث إن 17 متهما من بين 21 استنفذوا عقوبتهم، على رغم هذا صدر في حقهم أمر بالقبض الجسدي، ولعل أكثر حالة مستعصية كانت قضية الموثق رحال.ع المتابع في القضية، والذي كان في حالة صحية جد سيئة جعلت رئيس محكمة جنايات البليدة "عنتر منور" يأمر بوضعه في المستشفى دون أن يحضر أطوار المحاكمة، وفي التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية عُدلت الفقرة الثانية المادة 137 التي تنص على "إذا تبين للنائب العام أن تنفيذ القبض الجسدي يتعارض مع الحالة الصحية للمتهم، يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب أمر مسبب غير قابل للطعن أن يعفيه من ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.