أثار موضوع استدعاء كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر سابقا، من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد عن تهم تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، جدلا قانونيا بين المحامين، فالبعض يؤكد صحة الإجراءات المتبعة لسماع المعنيّين، في حين يتخوف آخرون من طيّ الملف بمجرد فتحه، بسبب القفز على الإجراءات القانونية لمحاكمة الوزراء ورؤساء الحكومات. مفاجأة مدوية تلك التي أعلنها التلفزيون العمومي السبت، والمتعلقة باستدعاء كل من أحمد أويحيى ومحمد لوكال، لسماعهما من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد عن تهم تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية. وبمجرد إعلان الخبر تجمهر المواطنون صبيحة الأحد أمام المحكمة منتظرين ربما وضع أويحيى رهن الحبس. إجراءات قانونية معقدة غير أن الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا المذكورة فيها أسماء موظفين سامين في الدولة، هي معقدة من ناحية الإجراءات القانونية المتبعة، وقد تأخذ وقتا أطول وتنتهي ببطلان المتابعة بمجرد حصول خرق للإجراءات المتبعة، وهو ما حصل في ملف سوناطراك الذي توبع فيه وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، حيث تسلل “كالشعرة من العجين” من تهم ثقيلة كان يواجهها، وحتى الأنتربول الدولي رفض مذكرة القبض عليه بسبب خرق الإجراءات. وفي هذا الصدد، تحدثت “الشروق” مع أحد المحامين الذي كان مؤسسا للدفاع عن شكيب خليل في ملف سوناطراك، وتحفظ عن ذكر اسمه، حيث أكد لنا المحامي أن استدعاء أحمد أويحيى من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد للتحقيق معه حول قضايا فساد، يطرح الكثير من الملاحظات القانونية للنقاش، أولها احترام الإجراءات الجزائية، حيث قال “يجب احترام إجراء طلب سماع موظف سام للدولة، والبداية تكون بحصول وكيل الجمهورية على إذن من المحكمة العليا، لأن الأخيرة هي من تمنح الحصانة للوزراء ورؤساء الحكومات المتابعين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة مهامهم”. وأعطى المتحدث مثالا بقضية وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، فبمجرد عدم احترام قانون الإجراءات الجزائية لسماعه، تم إلغاء الأمر بالقبض ضده. ليضيف “من حق القضاء محاكمة الوزراء ورؤساء الحكومات الحاليين والسابقين عن جرائم الفساد، شرط احترام الإجراءات القانونية”، مضيفا، بأنه في هذه القضايا، النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية، ولكن بعد طلب الإذن من المحكمة العليا، التي تشكل هيئة مكونة من قضاة يدرسون أدلة الإثبات وأدلة النفي، ثم يمنحون إذنا لوكيل الجمهورية بسماع إطارات الدولة السامية”. ويتمنى المحامي ألا يكون قد حدث تسرع في استدعاء أويحيى ولوكال، حتى لا ينتهي الملف بالغلق. محكمة سيدي أمحمد مختصة قانونا أما المحامي بمجلس قضاء الجزائر، أحمد دهيم فأكد في اتصال مع ” الشروق”، أن محكمة سيدي امحمد مختصة قانونا لمتابعة أويحيى ولوكال طبقا للقواعد العامة. ونافيا في الوقت نفسه ما يتم تداوله بشأن تطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث قال إنه بقراءة الأحكام القانونية الواردة في المادة 573 فهي تنص على وجوب توفير شرطين حتى يتم تطبيق أحكامها المتعلقة بالجنح والجنايات التي يرتكبها “أعضاء الحكومة” أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها. وهذان الشرطان -حسب المحامي- أولهما أن يكون المتهم عضوا من أعضاء الحكومة، أي ممارسا بهذه الصفة أثناء المتابعة وليس عضوا سابقا، وهو ما لا يتوافر في شخص أحمد أويحيى لكونه مستقيلا من منصبه قبل المتابعة ولا يشغل أي منصب في الحكومة أثناء المتابعة، وثانيا أن تكون الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة المهام بتلك الصفة، وهذا الشرط مفقود وغير متوفر في شخص وزير المالية الحالي محمد لوكال محافظ بنك الجزائر سابقا، فوقت ارتكاب الأفعال لم يكن وزيرا للمالية بل محافظا لبنك الجزائر . وعليه، فإن عدم تحقق الشرطين معا في كل متهم، حسبه، ينفي الاعتماد على تطبيق أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فمحكمة سيدي أمحمد مختصة قانونا وطالما أن بنك الجزائر يقع في دائرة اختصاصها . إلى ذلك، وفي تفسير أكثر وضوحا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤكد قاض سابق ل”الشروق” معنى الامتياز القضائي الذي يتمتع به أعضاء الحكومة، وحسبه، طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية فيجب على وكيل الجمهورية، إذا بدا له ضرورة متابعة أحمد أويحيى، بعد استجوابه ومواجهته بالوقائع أن يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي تعود له صلاحية اتهامه ثم يحيله بدوره إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، قصد تعيين قاض من المحكمة العليا للتحقيق معه. غياب قانون عضوي لتشكيل محكمة لرئيسي الدولة والحكومة وحسب محكمة النقض في أحد قراراتها المرجعية، اعتبرت أن العبرة لتقرير امتياز التقاضي تكون بوقت ارتكاب الأفعال وليس بتاريخ المتابعة، إضافة إلى وجوب أن تكون الوقائع لها علاقة أو بمناسبة أداء المهام الوزارية، وليست متعلقة بجرائم القانون العام (قرار منشور ومرفق). وعليه يبقى أحمد أويحيى يتمتع بامتياز التقاضي حتى بعد استقالته. أما النقطة المهمة فتتعلق بالمحكمة العليا للدول “حيث تنص المادة 177 من الدستور، على أنه تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما”، ويحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة. ومادام لم يصدر أي قانون عضوي يحدد تشكيل وإجراءات هذه المحكمة، فتطبق القواعد العامة ويحال أويحيى على محاكم القضاء العادي للمحاكمة سواء بجناية أو جنحة.