أحيل ملف وزير الطاقة الأسبق، محمد شكيب خليل على المحكمة العليا، الأربعاء، بسبب تهم تتعلق بقانون الصرف وتحويل الأموال من وإلى الخارج، طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وأصدرت المحكمة العليا، بيانا يؤكد أن إحالة ملف شكيب خليل ومن معه، سببه مخالفة تتعلق بقانون الصرف، وتحويل الأموال، وكذا إبرام شركة سوناطراك لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين. وكان الجهاز القضائي في فيفري 2013، اصدر أمرا دوليا بالقبض على وزير الطاقة الأسبق، عن تهم تتعلق بقضية أثارت الجدل آنذاك في وسائل الإعلام ضمن ما عرف بملف “سوناطراك 2″، كما صدر الأمر بالقبض ضد ثمانية أشخاص آخرين بينهم زوجة شكيب خليل، وهذا حسب بيان سابق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي، في ذلك الوقت. قضاة لمواجهة أسماء ثقيلة بامتياز المادة 573 وفي 2016 أثارت عودة شكيب خليل إلى الجزائر بعد 3 سنوات من سفره “الغريب” إلى أمريكا الكثير من الحيرة والتساؤل حول مصير مذكرة توقيف دولية بحقه، قيل أنها صدرت خلال فترة علاج الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا، حيث بعد عودته تقرر عدم العمل بها، وتم إنهاء حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، مهام الذين كانت لديهم علاقة بالتحقيق ضد شكيب خليل. ويعتبر شكيب خليل، أحد الأسماء الثقيلة التي وردت أسماؤها في قضايا فساد والمحسوبة على نظام بوتفليقة، حيث استدعت المحكمة العليا قضاة مختصين من الذين يملكون خبرة عالية في التمتع بالامتياز الذي يتعلق بالمادة 573، التي تنص أن أحد أعضاء الحكومة أو قضاة المحكمة العليا أو الولاة أو رئيس احد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابل للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه الأخيرة بدورها إلى الرئيس الأول لدى هذه المحكمة إذا رأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعيين احد أعضاء المحكمة ليجري التحقيق. إبعاد قضاة من النقابة الوطنية وفي الإطار، نقلت مصادر متطابقة، إبعاد بعض القضاة المحسوبين على وزير العدل السابق، من النقابة الوطنية للقضاة. وفي الموضوع، رحب نشطاء حقوقيون، ومحامون، بتفعيل المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية والتي كانت قبل الحراك الشعبي لا يسمع بها، مطالبين بمرحلة انتقالية للقضاء وليست مرحلة انتقامية. وقال هؤلاء أن الدستور الحالي كان يعطي للرئيس بوتفليقة، كل الصلاحيات في إسقاط المتابعة القضائية ضد المتهمين آو المشتبه بتورطهم في قضايا فساد من الوزراء والمسؤولين، وفي حال استمرار العمل به سوف يتمتع الرئيس الجديد بنفس الصلاحية. وحسب الأستاذ صلاح محمد بليلي، محامي لدى مجلس قضاء تلمسان، فإن العمل بالمادة 573 ومتابعة بعض الوزراء وأعضاء الحكومة السابقين ورجال الأعمال المعروفين، مجرد ذر للرماد في العيون، خاصة إذا بقي العمل بنفس الدستور القديم. صلاحيات الرئيس أسقطت المتابعات القضائية واعتبر بقاء هذا الدستور هو بقاء حلقة من حلقات الفساد، وتجاهل للمادة 7 من نفس الدستور التي تعطي السيادة للشعب بعد الحراك في الجزائر من اجل التغيير، وقال إن استقلالية السلطة القضائية إجراء شكلي دون دستور جديد، الهدف منه إخماد ثورة الجزائريين وإسكاتهم. من جهته، قال الناشط الحقوقي، والمحامي لدى مجلس قضاء الجزائر، سليمان لعلالي، إن إحالة ملف شكيب خليل، على المحكمة العليا، واستدعاء بعض الوزراء للتحقيق، مؤشر ايجابي يوحي أن السلطة القضائية بدأت تتحرر، وسواء كان ذلك بأمر من المؤسسة العسكرية أو بقرار حر من القضاة، فإن تفعيل المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي حق الامتياز للقاضي في متابعة الوزراء والولاة وغيرهم من المسؤولين في قطاع العدالة، هو من نتائج الحراك الإيجابية. ويرى لعلالي، أن هذه المتابعات القضائية الثقيلة ضد الوزراء والمسؤولين في النظام القديم، سيفتح باب كل قضايا الفساد على مصراعيه، ويحسم في بعض الملفات المطروحة أمام العدالة مثل ملف سوناطراك، الطريق السريع، قضية البوشي المتعلقة ب700 كلغ من الكوكايين، وملفات لديها علاقة بقطاع الثقافة والسينما. القاضي المعين للتحقيق حسب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، مكلف بخطوات التحقيق الابتدائي المتعلقة بالجرائم مع مراعاة المادة المعدلة 574 التي تنص على أن النائب العام لدى المحكمة العليا يمارس اختصاصات النيابة العامة، وعندما ينتهي التحقيق يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسب ما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا لأوضاع محددة، فإذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحوّل المتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وباستثناء تلك التي كان المتهم يمارس مهامه في اختصاصها، أو إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر بدوره إلى تشكيلة ذات المحكمة قصد إتمام التحقيق.