أمر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتفعيل نص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنح السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجهة القضائية للنظر في طلب رفع سقوط ممارسة حق الطعن في ظل وجود قوة قاهرة، حفاظا على مصالح المتقاضين لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أو الاستئناف أو حتى المعارضة حتى بعد انقضاء الآجال القانونية وتسهيل عمل المحامين في ظل استمرار العمل بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا والتي أثرت على السير العادي للجهات القضائية. وجاء في مذكرة تحمل رقم 0007/20 موقعة من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي موجهة للرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية "استجابة للانشغال المبلغ من قبل رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بخصوص ما قد يترتب من آثار على ممارسة حق الطعن طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جراء انعكاسات التدابير الاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية لمواجهة كورونا والتي أثرت دون شك على السير العادي لمرفق العدالة، أطلب منكم السعي لإعمال نص المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تمنح السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع للفصل في طلب رفع سقوط ممارسة حق الطعن بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن وذلك بحضور الخصوم بعد صحة تكليفهم بالحضور". وذكر زغماتي بالتدابير الوقائية المتخذة للتصدي لكورونا والتي قال بأنها عطلت السير العادي لمصالح ومرافق الجهات القضائية عامة وأمانة الضبط خاصة، وهو ما حال دون تمكين أطراف الخصومات أو ممثليهم من ممارسة حقهم في الطعن ضمن الآجال المقررة قانونا، ما يبرر -حسبه- اللجوء إلى تطبيق المادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي هذا السياق طلب وزير العدل من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، ورؤساء ومحافظي الدولة في المحاكم الإدراية التنسيق مع ممثلي منظمات المحامين على مستوى دائرة اختصاصهم لإيجاد الطريقة الملائمة والناجحة لتجسيد هذه التدابير القانونية ميدانيا من أجل الحفاظ على حقوق المتقاضين وحرصا على حسن سير المرفق العام القضائي، خاصة بعد تمديد الحجر الصحي لعشرة أيام أخرى والذي ترتب عنه تمديد الإجراءات الاستثنائية لسير الجلسات ومختلف القضايا في قطاع العدالة.