صالح قوجيل: الجزائر المنتصرة تسير في الطريق الصحيح    حضر حفلا فنيا تراثيا.. بللو على على تكريم فنانين بأوبرا الجزائر    اليوم العالمي للغابات: السيدة جيلالي تطلق حملة تشجير بسيدي عبد الله    رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية    سوناطراك تكرم حفظة القرآن الكريم في مسابقة "الحافظ الصغير" بأدرار    الجزائر تسعى لاعتماد حلول بديلة ومستدامة لتأمين الموارد المائية    تنظيم لقاء حول ربط وتسريع التحول الرقمي في الجزائر يومي 7 و8 أبريل المقبل    تصرف روتايو تجاه الجزائر "يحرج" الحكومة و "يزعج" الرئيس الفرنسي    وزير الرياضة يعزي في وفاة اللاعب الدولي السابق لكرة القدم جمال مناد    زروقي يشرف على اختتام حملة وطنية للتشجير بالعاصمة    العدوان الصهيوني على غزة: حركة "حماس" تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة    مكافحة الجراد: الوضع "تحت السيطرة"    تسويق الموز بأسعار مخفضة الاسبوع الجاري    كرة القدم: جمال مناد... رحيل أسطورة أخرى للكرة الجزائرية    وهران: اختتام الملتقى السابع عشر لسلسلة الدروس المحمدية للزاوية البلقايدية الهبرية    وزارة العدل : إطلاق نظام جديد للاتصال بين المحبوسين وعائلاتهم بواسطة تقنية المحادثة المرئية عن بعد    قضية نهضة بركان/اتحاد العاصمة: الكاف يمنع القمصان ذات الطابع السياسي ويطبق قرار محكمة التحكيم الرياضية    مسابقة "تاج القرآن الكريم" : تواصل السهرات التنافسية بالمركز الدولي للمؤتمرات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى49747 شهيدا و 113213مصابا    السيد ربيقة يستقبل بويندهوك من طرف رئيسة جمهورية ناميبيا, السيدة نوتمبو ناندي ندايتوا    مجزرة السحور    هبّات تضامنية واسعة عبر مختلف ربوع الوطن    القيادي الناجح قادر على تكوين جيل البناء الحضاري    إفطار جماعي لفائدة فئة الأحداث    نسبة الجاهزية بلغت 96 بالمائة    غويري عمّورة.. و الخُضر في الصدارة    تطور مُنتظر مع إطلاق الصكوك    صواريخ اليمن وغزّة تتقاطع في سماء تل أبيب    سايحي يبرز مجهودات الدولة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفية فاطمة ولد خصال    الجزائر تندد بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بفلسطين    آليات استشرافية لتجنّب استنزاف الكفاءات الطبّية    إعذارات للأساتذة الممتنعين عن صب العلامات    إضفاء الشفافية في معالجة عروض العمل    الرفع من عدد الحاويات المعالجة إلى 300 ألف في 2025    يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسويسرا    جمع 15 ألف طن من النفايات في النصف الأول من رمضان    رهان على المواهب الشابة    تحدٍّ عائلي يعاكس الواقع الاجتماعي    ورقلة: اختتام فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بتكريم الفائزين    اختتام ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري    المخزن بين التسويق الكاذب والتجاهل الممنهج    منصة رقمية موجهة للمستثمرين بوهران    لم نخطط ل"الشان" لكنه محطة مفيدة قبل كأس العرب    لقاء بأهداف متباينة    الكشف عن تواريخ وبرنامج الجولة 21    مدرسة الصيام الربانية    حجز 3.5 كلغ من الكيف    حجز لحوم حمراء مذبوحة بطريقة غير شرعية    مونديال-2026 - تصفيات: المنتخب الجزائري يفوز على بوتسوانا 3-1    دعاء الجماعة أَوْلَى بالقبول من دعاء الفرد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يُبقي على المواد المُثيرة للجدل
أصحاب ''الجبة السوداء'' يرضخون لتوجهات وزارة العدل
نشر في صوت الأحرار يوم 30 - 03 - 2013

لم يحمل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته أي جديد من حيث المضمون باعتباره جاء نسخة طبق الأصل لتلك التي اضطرت وزارة العدل إلى سحبها منذ حوالي سنتين، وأبقت مصالح الوزير محمد شرفي على المواد المثيرة للجدل على غرار المادتين 9 و24 التي اعتبرهما أصحاب »الجبة السوداء« لا تخدم لا الدفاع ولا المتقاضين وتحد في الوقت نفسه من استقلالية المُحامي.
جاء هذا المشروع في سبعة محاور تشمل 134 مادة، بحيث لم تسقط المواد التي رفضها المحامون في مقدمتها المادتين 9 و24 التي كانا وصفهما أصحاب »الجبة السوداء« بأنها »تحد من حرية وحقوق الدفاع والمتقاضين على السواء«، وتنص المادة التاسعة على أنه »يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه..وكل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة تُرتب مسؤوليته«، في نفس السياق تصبّ المادة 24 من المشروع والتي جاء فيها »في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة«، وبعدها »يُمكن لرئيس المجلس القضائي أن يُخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة« وعندها »يُمكن للنقيب في أجل شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي« ثم »يُبلغ مقرّر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يُمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ«.
يُذكر أن هاتين المادتين كانتا وراء عدة احتجاجات نظمها المحامون منذ شهر جوان من سنة ,2011 ما دفع وزارة العدل آنذاك إلى سحب المشروع، لتُعيد طرحه هذه المرة وقد احتفظت بنفس التدابير السابقة ، وورد في المادة 24 دائما أنه »عندما يُخطر المجلس التأديبي من قبل نقيب المحامين يتعيّن عليه الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره« و «في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال المحدّدة أعلاه، يُخطر وزير العدل حافظ الأختام اللجنة الوطنية للطعن التي يتعيّن عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين اثنين من تاريخ إخطارها«.
وعليه »يُمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بتّ النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين«، وعندما تقع الحادثة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية »يرسل المحضر إلى رئيس الجهة القضائية المعنية الذي يخطر نقيب المحامين للجهة التي يخضع لها المحامي من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة«.
في سياق متصل، احتفظ المشروع على الشروط المنصوص عليها في النسخة الأولى المطعون فيها في ,2011 حيث ورد في المادة 49 أنه »لا يجوز للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع، إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة نهاية التربص«، أي أنه يحقّ للمحامي المسجّل حديثا يمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني باستثناء الهيئات المذكورة لعدم توفره على الخبرة المهنية المطلوبة.
كما ينصّ المشروع في مادته 50 على أنه يُعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل»المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة سبع سنوات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية، على أن لا يكونوا قد تعرّضوا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف وفي هذه الحالة تضاف مدة سنتين للأجل المنصوص عليه في هذه المادة« وبإمكان المحامين وفق هذا المبدأ »أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون وكذلك ضمن نظام المحاماة بأجر«.
وتضمنت المادة 88 من المشروع التأكيد على إلزام الجمعية العامة لمنظمة المحامين بضرورة تبليغ وزير العدل ب »نسخة من مداولات الجمعيات العامة« وكذلك إلى مجلس اتحاد المحامين، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للوزير والاتحاد »كلّ فيما يخصّه، الطعن فيها (الجمعية العامة) أمام الجهات القضائية المختصّة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ«، أما المادة 99 فنصت بدورها على أنه »يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها« وعليه »يُمكن لوزير العدل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول«، وهي مادة تبقى مثيرة للجدل.واقترح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة استحداث مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ونص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى مع تمديد مدة التربص إلى عامين وتحديد المعفيين من المسابقة وكذا التربّص.
وجاء في المادة 11 أنه »يُمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه« كما »يُمنع كل إشهار يتمّ بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية«، بينما تضمنت المادة 18 على أنه »يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها«، أما المادة 26 فتُحدد حالات التنافي في ممارسة مهنة المحاماة وهي »ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تحاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية«، كما لا يمكن للمحامي ممارسة مهنته في حال كان عضوا في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.