بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يُبقي على المواد المُثيرة للجدل
أصحاب ''الجبة السوداء'' يرضخون لتوجهات وزارة العدل
نشر في صوت الأحرار يوم 30 - 03 - 2013

لم يحمل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته أي جديد من حيث المضمون باعتباره جاء نسخة طبق الأصل لتلك التي اضطرت وزارة العدل إلى سحبها منذ حوالي سنتين، وأبقت مصالح الوزير محمد شرفي على المواد المثيرة للجدل على غرار المادتين 9 و24 التي اعتبرهما أصحاب »الجبة السوداء« لا تخدم لا الدفاع ولا المتقاضين وتحد في الوقت نفسه من استقلالية المُحامي.
جاء هذا المشروع في سبعة محاور تشمل 134 مادة، بحيث لم تسقط المواد التي رفضها المحامون في مقدمتها المادتين 9 و24 التي كانا وصفهما أصحاب »الجبة السوداء« بأنها »تحد من حرية وحقوق الدفاع والمتقاضين على السواء«، وتنص المادة التاسعة على أنه »يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه..وكل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة تُرتب مسؤوليته«، في نفس السياق تصبّ المادة 24 من المشروع والتي جاء فيها »في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة«، وبعدها »يُمكن لرئيس المجلس القضائي أن يُخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة« وعندها »يُمكن للنقيب في أجل شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي« ثم »يُبلغ مقرّر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يُمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ«.
يُذكر أن هاتين المادتين كانتا وراء عدة احتجاجات نظمها المحامون منذ شهر جوان من سنة ,2011 ما دفع وزارة العدل آنذاك إلى سحب المشروع، لتُعيد طرحه هذه المرة وقد احتفظت بنفس التدابير السابقة ، وورد في المادة 24 دائما أنه »عندما يُخطر المجلس التأديبي من قبل نقيب المحامين يتعيّن عليه الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره« و «في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال المحدّدة أعلاه، يُخطر وزير العدل حافظ الأختام اللجنة الوطنية للطعن التي يتعيّن عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين اثنين من تاريخ إخطارها«.
وعليه »يُمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بتّ النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين«، وعندما تقع الحادثة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية »يرسل المحضر إلى رئيس الجهة القضائية المعنية الذي يخطر نقيب المحامين للجهة التي يخضع لها المحامي من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة«.
في سياق متصل، احتفظ المشروع على الشروط المنصوص عليها في النسخة الأولى المطعون فيها في ,2011 حيث ورد في المادة 49 أنه »لا يجوز للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع، إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة نهاية التربص«، أي أنه يحقّ للمحامي المسجّل حديثا يمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني باستثناء الهيئات المذكورة لعدم توفره على الخبرة المهنية المطلوبة.
كما ينصّ المشروع في مادته 50 على أنه يُعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل»المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة سبع سنوات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية، على أن لا يكونوا قد تعرّضوا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف وفي هذه الحالة تضاف مدة سنتين للأجل المنصوص عليه في هذه المادة« وبإمكان المحامين وفق هذا المبدأ »أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون وكذلك ضمن نظام المحاماة بأجر«.
وتضمنت المادة 88 من المشروع التأكيد على إلزام الجمعية العامة لمنظمة المحامين بضرورة تبليغ وزير العدل ب »نسخة من مداولات الجمعيات العامة« وكذلك إلى مجلس اتحاد المحامين، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للوزير والاتحاد »كلّ فيما يخصّه، الطعن فيها (الجمعية العامة) أمام الجهات القضائية المختصّة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ«، أما المادة 99 فنصت بدورها على أنه »يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها« وعليه »يُمكن لوزير العدل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول«، وهي مادة تبقى مثيرة للجدل.واقترح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة استحداث مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ونص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى مع تمديد مدة التربص إلى عامين وتحديد المعفيين من المسابقة وكذا التربّص.
وجاء في المادة 11 أنه »يُمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه« كما »يُمنع كل إشهار يتمّ بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية«، بينما تضمنت المادة 18 على أنه »يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها«، أما المادة 26 فتُحدد حالات التنافي في ممارسة مهنة المحاماة وهي »ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تحاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية«، كما لا يمكن للمحامي ممارسة مهنته في حال كان عضوا في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.