فصلت الحكومة في شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. وأوضح القرار الوزاري المشترك، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرئمسة، والموقع من قبل وزير التجارة، كمال رزيق ووزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا، وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم". وحسب نص القرار "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية، ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار". ويحدد الوالي المعني، حسب المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية"، كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية، أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية، والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها. وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع الماليوالنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، الملح الخام والمنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالمنيوم، والزهر، والحديد، والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون ومسحوق الصابون، الزيتون وزيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف، ومواد التجميل، والنظافة الجسدية. أما المنتجات القادمة من الماليوالنيجر، فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار والاغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم وقماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الانعام، الألبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور والمراهم الجلدية، أقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن والمنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من الماليوالنيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند، وكذا اكواب واباريق الشاي. واشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني، يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية"، مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك". ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة اشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد اقصى، غير قابلة للتمديد". كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول". وأضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية، تكون موضوع تصريح لدى الجمارك، وترفق به نسخة من التصريح، بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك، وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا إلى أن هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.