صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. واوضح القرار الوزاري مشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، ان تجارة المقايضة الحدودية تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم . وحسب نص القرار، يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار . ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية . كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها. وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع الماليوالنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور، الملح الخام و المنزلي، الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية، الالبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الاواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية. اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال، الحناء، الشاي الاخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الاحمر، العسل، اغذية الانعام، الالبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور و المراهم الجلدية، اقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف، الجلود و الجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي. واشار النص الى ان دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية ، مضيفا كذلك انه يجب الا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك . ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد . كما اوضح القرار انه لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول . واضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير انه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، حسب النص، محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة. كما اورد النص انه لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف . واضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام. كما تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي ل (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.