صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. وأوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة ووزير المالية والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، أن تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم". وحسب نص القرار، "يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار". ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية". كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد آو تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الأحكام التشريعية و التنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها. وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع ماليوالنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دڨلة نور، الملح الخام و المنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل والنظافة الجسدية. أما المنتوجات القادمة من ماليوالنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار و الأغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الأخضر، التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الإنعام، الألبسة ذات الطابع التارڨي، وعاء تمناست توارڨ، العطور و المراهم الجلدية، أقمشة تانفا، أقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن و المنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من مالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الأسماك، طحين الأسماك، المكسرات بكل أنواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس وجوز الهند و كذا أكواب وأباريق الشاي. وأشار النص إلى أن "دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية"، مضيفا كذلك أنه "يجب ألا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك". ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (03) أشهر، حسب نص القرار، مضيفا أنه "يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر كحد أقصى غير قابلة للتمديد". كما أوضح القرار أنه "لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول". وأضاف نفس المصدر أن عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجب أن ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر، حسب النص، محددا أن الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة. كما أورد النص أنه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار و إليزي و تمنراست و تندوف". وأضاف القرار الوزاري المشترك أنه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني آو ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام. كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية وكذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.