حددت الحكومة، شروط وكيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري، ومنح إعانة مالية للبناء في ولايات الجنوب والهضاب العليا، كما قرر الجهاز التنفيذي إلغاء التعليمة الصادرة سنة 2014، المتعلقة بتوفير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا، والتي ستحل محليا. وفصلت تعليمة وزارية مشتركة وقعها، وزراء الداخلية والمالية والسكن، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، في كيفية إنشاء التجزئات العمومية و منح إعانات البناء، وقالت إن هذا الإجراء يطبق حصريا على "بلديات الجنوب والبلديات المنتمية لصندوق الهضاب العليا، كما يستفيد من القطعة الأرضية الصالحة للبناء "الموطنين القاطنين بالبلديات المعنية الذين لم يسبق لهم أن تملكوا ملك عقاري ملكية تامة، ولا يملكون سكن أو قطعة أرضية، ولم سبق لهم أن استفادوا من أية إعانة من الدولة موجهة لاقتناء، أو ترميم أو بناء سكن". كما أوضحت التعليمة، أن الوالي "يصادق على القائمة النهائية للمستفيدين التي تعدها السلطات المحلية البلدية، بعد التحقق على مستوى البطاقية الوطنية من المستفيدين من السكنات والقطع الأرضية الصالحة للبناء وإعانات الدولة الموجهة لبناء السكنات، المفتوحة على مستوى وزارة السكن، وكذلك التحقق على مستوى البطاقية العقارية الممسوكة من طرف المحافظة العقارية". وأكدت التعليمة، أن عملية إنشاء التجزئات الاجتماعية في إطار أحكام هذه التعليمة، يعود إلى مصادقة الحكومة بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة لدى وزارة الداخلية، أما عن اختيار المواقع وحجم التجزئات، فهي لتقدير الوالي، ومصالح الولاية في ظل احترام أحكام أدوات التعمير وحسب الاحتياجات المعبر عنها، على أن تكون المساحات للقطع الأرضية بين 200 و250 متر مربع. وفيما يتعلق بالمستفيدين، فتقول التعليمة "بالنسبة للتجزئات التي لم يتم منح حصصها بعد في تاريخ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، فإن الاستفادة من قطعة أرضية مشروطة أيضا بمستوى الدخل الذي يجب أن لا يتجاوز 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يمكن للمستفيدين من قطعة أرضية صالحة للبناء في إطار هذه التعليمة، الاستفادة كذلك من إعانة للبناء، شريطة أن يكون أجرهم يقل أو يساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. ونبهت إلى أن ملف إنشاء التجزئات الاجتماعية، يجب أن يشمل على تقدير مالي، يوضح مواقع الربط بالشبكة الكهربائية والغازية، والربط بالمياه الصالحة للشرب وتصريفها، وكذا التجهيزات الضرورية التي يتعين برمجتها. في الجانب المالي، توضح التعليمة، أن الشطر الأول من الإعانة المالية، فتقدر ب60 بالمئة من الإعانة الكلية، أي 60 مليون سنتيم، بالنسبة لولايات الجنوب و42 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب العليا، وتدفع بعد الحصول على رخصة البناء وإنجاز القاعدة، والشطر الثاني، والمقدر ب40 بالمئة من الإعانة أي 40 مليون سنتيم، بالنسبة لولايات الجنوب و28 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الهضاب، وتدفع عند الانتهاء من أعمدة الطابق الأرضي، وبناء محاضر معاينة يؤشر عليه من قبل المصالح المؤهلة لمديرية السكن، على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية.