حدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، شروط وكيفية استفادة ممارسي النقل بين الولايات المتضررين من آثار جائحة كورونا، من منحة 30 ألف دينار. وجاء في الجريدة الرسمية في عددها قبل الأخير، أن المساعدة المالية تحدد بمبلغ 30 ألف دينار، وتدفع لمدة ثلاثة 3 أشهر. ويأتي ذلك، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات، خلال فترة الحجر الصحي. ويشترط في الشخص المستفيد من المساعدة،حيازة سجل تجاري، أن يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019، وأن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان سنة 2020. كما يجب على الأشخاص الذين يمارسون النشاط المعني ويستوفون الشروط، ملء استمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى المديريات الولائية للنقل أو على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالداخلية، المرفق نموذجها بالملحق بهذا القرار. ويجب أن تودع الاستمارة المملوءة بعناية على مستوى المديرية الولائية للنقل. ويعد المدير الولائي للنقل دوريا قوائم طالبي المساعدة، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما تقوم مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال 8 أيام، بتبليغ المدير الولائي للنقل، بنتائج المراجعة، ابتداء من تاريخ استلام القوائم. ويلزم المدير الولائي للنقل باعتماد القوائم النهائية بناء على نتائج المراجعة المذكورة في المادة 6 أعلاه، وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز 3 أيام. تم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية. يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية للمستفيدين على أساس القوائم النهائية المعتمدة من طرف المدير الولائي للنقل. يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، الأشخاص الممارسون لنشاط النقل العمومي عبر الطرق بين الولايات، الذين استفادوا من المساعدة المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك. كلف الوالي باتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، لا سيما منها الإعلام حول شروط منح المساعدة، والآجال المحددة، وكذا القوائم النهائية للمستفيدين.