تشترط الحكومة تسوية مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط، لمنح مساعدات مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقدرة قيمتها بمبلغ 30 ألف دينار شهريا. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر الفارط والذي أمضاه كل من وزراء المالية والداخلية والتجارة والعمل، جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 20/211 المؤرخ في 30 جويلية الفارط والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا، حدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وشروط الاستفادة من هذه المساعدة المالية البالغ قيمتها 30 ألف دينار شهريا والتي تدفع لمدة ثلاثة أشهر تعويضا عن الخسائر التي لحقت بأصحاب المهن المتضررة من الجائحة. وأشار القرار الوزاري في مادته الثالثة إلى أن المساعدة المالية تمنح على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال أشهر مارس وأفريل وماي وجوان من السنة الجارية، لفائدة كل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا، في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي. ويشترط على المستفيد من المساعدة المالية حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة، وتسديد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والاكتتاب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان سنة 2020، شريطة ألا يتجاوز دخله السنوي المصرح به لدى مصالح "كازنوس" بعنوان سنة 2019 مبلغ 480 ألف دينار أي بمعدل 40 ألف دينار شهريا. واشترط التنظيم من الأشخاص الذين يمارسون المهن ويستوفون الشروط المذكورة ملء استمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وإيداعها بعد ملئها على مستوى المديرية الولائية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توقيع القرار، مع إمكانية الوالي تمديد الآجال النهائية لإيداع الطلبات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. وأكد القرار الوزاري المشترك أن المديرين الولائيين المعنيين يعدون دوريا قوائم طالبي المساعدة بالنسبة للمهن التابعة لهم وإرسالها في شكل إلكتروني بهدف المراجعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لتقوم مصالحه بإخطار المديرين المعنيين بنتائج المراجعة خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام القوائم، من أجل إعداد القوائم النهائية وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام. ومكن القرار الوزاري أصحاب الطلبات المرفوضة تقديم طعن لدى المديرية المكلفة بقطاع النشاط في أجل سبعة أيام من تاريخ المصادقة على القوائم، على أن يعد الوالي تقريرا تقييميا للعملية يرسل إلى وزارة الداخلية، بينما يتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية.