حدد المرسوم التنفيدي الصادر في الجريدة الرسمية شروط وكيفيات منح مساعدة مالية لممارسين نشاط النقل بين الولايات المتضررين من آثار كورونا. ويخص المرسوم الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق "بين الولايات" والمتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا. وحدد المرسوم مبلغ المساعدة المالية ب30 ألف دينار شهريا، وتدفع لمدة 3 أشهر. وهذا تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لممارسين نشاط النقل بين الولايات، خلال فترة الحجر الصحي. ويشترط في الشخص المستفيد من المساعدة المالية مايلي: حيازة سجل تجاري. أن يسدد بإنتظام الإشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019. أن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان سنة 2020. يجب على الأشخاص الذين يمارسون النشاط المعني ويستوفون الشروط المذكورة. ملء إستمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى المديريات الولائية للنقل، أوعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالداخلية. تودع الاستمارة المملوءة بعناية على مستوى المديرية الولائية للنقل، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020. يعد المدير الولائي للنقل دوريا قوائم طالبي المساعدة، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية لcasnos تقوم مصالح الوكالة الولائية ل كاسنوس، خلال 8 أيام، بتبليغ المدير الولائي للنقل، بنتائج المراجعة، إبتداء من تاريخ إستلام القوائم. يلزم المدير الولائي للنقل بإعتماد القوائم النهائية بناء على نتائج المراجعة. وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية فيأجل لا يتجاوز 3 أيام. يتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية. يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية للمستفيدين على أساس القوائم النهائية المعتمدة من طرف المدير الولائي للنقل. يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، الأشخاص الممارسون لنشاط النقل العمومي عبر الطرق بين الولايات. الذين استفادوا من المساعدة المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. يكلف الوالي بإتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.