نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    اطلعنا على تقنيات التحكم في تسربات الميثان ونسب حرق الغاز    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    اجتماع تنسيقي بين وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    الحلول الرّامية للقفز على حقوق الصحراويين لن تنجح    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    شراكة اقتصادية بين الجزائر ومصر بمبدأ رابح رابح    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    تنسيق جزائري إيطالي لمواجهة الجريمة المنظمة    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    وزارة الثقافة تدعو لتثمين الخبرات الجزائرية بالخارج    لقاء إبداعي بامتياز    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات قضية استعجالية.. ولكن حذار من "فخ" الفراغ!
خبراء في الدستور والقانون يؤكدون ل"الشروق":
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 02 - 2021

يجمع خبراء في الدستور أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية في حال قرر حل المجلس الشعبي الوطني، لأن الجزائر- حسبهم – ستكون أمام حالة شغور وقانون الانتخابات مسألة استعجالية، قائلين: "الرئيس لديه السلطة التقديرية في تحديد الملفات التي تمرر بأمرية رئاسية"، في حين يتخوف آخرون من قضية الفراغ المؤسساتي الذي يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تقرر حل المؤسسة التشريعية.
يبدو أن الحديث عن توجه الرئيس نحو حل المجلس الشعبي الوطني وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية طرح العديد من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه الحالة، أي – تمرير قانون الانتخابات- مع نص المادة 142 من الدستور التي تتيح للرئيس التشريع بأوامر في الحالات الاستعجالية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل"الشروق" أن قانون الانتخابات مسألة عاجلة ورئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية فيما يخص تحديد القضايا أو المسائل الاستعجالية".
وحسب رشيد لوراري، فإن الجزائر في حال قرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ستكون في حالة شغور ما يستدعي بالضرورة تطبيق المادة سابقة الذكر، والتوجه نحو التشريع بأوامر قائلا: "شخصيا أتوقع أن يذهب الرئيس نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان، وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية تطبيقا لحالة الشغور"، وبالتالي رئيس الجمهورية سوف يتولى ذلك، لأننا يقول – محدثنا- سنكون مجبرين على الذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة التي تحدد آجالها في ثلاثة أشهر، وفي حال لم تنظم لسبب ما يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.
والمعلوم يضيف- المتحدث- أنه في الحالة العادية التي يتم فيها التشريع بأوامر رئاسية، يستوجب على الرئيس احترام بعض الإجراءات على غرار إخطار مجلس الدولة والمجلس الدستوري وجوبا مادام المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد، ليتم بعد ذلك عرض الأوامر على غرفتي البرلمان بعد أن تكتمل التشكيلة، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية بغرض الموافقة عليها.
وعكس ذلك، لا يعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة قانون الانتخابات قضية استعجالية تستوجب أن تشرع بأوامر رئاسية، مصرحا ل"الشروق" أن الحديث عن اقتران حل البرلمان بانتخابات مسبقة لا جدوى منه، لأن هذه الأخيرة لا تستوجب بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر آلية من آليات التشريع، قائلا: "إذا ربطنا حل البرلمان بالانتخابات المسبقة، مستقبلا يمكن أن نقع في فراغ مؤسساتي، لذلك لابد من إصدار قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، من أجل الاعتماد عليه في استدعاء الهيئة الناخبة دون الذهاب نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان".
وحسب عامر رخيلة، فإنه من المستحسن الذهاب نحو انتخابات مسبقة دون حل المجلس الشعبي الوطني لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي سبق أن حذر منه.
من جهته، يرى البروفيسور علاوة عايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر أن "الرئيس من حقه حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى نص المادة 152 من الدستور التي تسمح له بحل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديها مرة واحدة، وفي حال خرج الرئيس بقرار بحل المجلس الشعبي الوطني سنكون أمام نص المادة 142 من الدستور والتي تجيز للرئيس أن يشرع بأوامر في عدة حالات من بينها شغور المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي حالة الشغور متوفرة هنا على حسب- تعبيره-.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في حالات استثنائية على غرار "الحرب"، أو في حالات أخرى كشغور المجلس الشعبي الوطني، حيث يقوم بإصدار الأوامر ويستشير الرئيس – حسبه – مجلس الدولة وبعد ذلك يعرضها على المجلس الدستوري الذي يقدم رأيه بخصوص مدى دستورية هذه المسألة ليقوم بعد ذلك بعرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.