يجري الحديث حاليا في الساحة السياسية عن حل وشيك للبرلمان ، والذي سيقدم عليه رئيس الجمهورية تحضيرا لانتخابات تشريعية مسبقة . وللإطلاع على الرأي القانوني حول مسألة حل البرلمان وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالشغور ، استفسرت "الحوار" من الخبير الدستوري والقانوني ، البروفيسور العايب علاوة حول الإجراءات التي يفترض على رئيس الجمهورية اتباعها في هذا الشأن . أوضح البروفيسور علاوة العايب أن حلّ البرلمان لا يشمل الغرفة العليا وهي مجلس الأمة و إنما يقتصر على المجلس الشعبي الوطني ،ويلجأ رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني ضمن الصلاحيات المخولة له في المادة 151 من الدستور . وتجرى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 90 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . وقال البروفيسور علاوة العايب في تصريح ل"الحوار"، اليوم الاثنين ، أنه في حال شغور المجلس الشعبي الوطني الذي توكل له مهمة سن القوانين ومناقشتها ، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تمرير القوانين بأمرية رئاسية وفقا للمادة 142 من الدستور ، مثلما سيكون الشأن بالنسبة لقانون الإنتخابات الجديد . ويشترط في لجوء رئيس الجمهورية إلى التشريع بأمرية أخذ رأي مجلس الدولة ، وعرض القانون على اجتماع مجلس الوزراء ، وبعد إصدار القانون بأمرية رئاسية يعرض رئيس الجمهورية القانون محل أمرية على المجلس الدستوري للبث في دستوريته في أجل لا يتجاوز ال 10 أيام. وحتى وإن تم تمرير قانون بأمرية رئاسية يعاد عرضه على المجلس الشعبي الوطني في تشكيلته الجديدة بعد الانتخابات التشريعية لمناقشته وقد يلغى في حال رفضه النواب . وستتعرض عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني للاختزال والتقليص بسنة واحدة ، حيث ووفقا للنظام الساري المفعول تدوم عهدة النواب خمس سنوات ، ويستفيد النواب – 462 نائبا – في نهاية عهدتهم من منحة قد تصل إلى 240 مليون سنتيم . وسبق وأن حل البرلمان في الجزائر مرة واحدة منذ استحداثه في عام 1992 خلال عهدة عبد العزيز بلخادم ، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وتعويضه بهيئات انتقالية غير منتخبة.