تنظر غدا غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في قضية عاشور عبد الرحمان رياض المطروحة أمام محكمة باب الوادي و المتعلقة بالوثيقتين السريتين اللتان سلمت نسخ منها لعاشور عبد الرحمان عندما كان متواجدا بالمملكة المغربية مما مكنه من تعطيل إجراءات تسليمه للجزائر في إطار تورطه في يعرف بفضيحة تبديد 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. و تخص هذه الوثائق التقرير المعد من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية تيبازة و كذا التقرير السري الخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري و هي الوثيقتين اللتان أضفيتا الشرعية القانونية لكل تعاملاته المصرفية مع البنك. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بحدة هو "الإجراء" القانوني الذي ستتخذه النيابة تجاه التهم الموجهة لعاشور عبد الرحمان و المتعلقة بتكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و استعمال المزور خاصة و أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد طعن في وقت سابق بالنقض لصالح القانون ،يأتي هذا التساؤل في ظل وجود النائب العام ضمن تشكيلة غرفة الاتهام التي ستبث في هذا الملف خاصة و أن ما هو متعارف عليه هو أن "النيابة جزء لا يتجزأ". و كانت الشروق اليومي في عدد سابق قد تطرقت للإجراء الذي اتخذه النائب العام بخصوص الطعن بالنقض لصالح القانون و هو الإجراء الذي اعتبره العارفون بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية و المغربية في 15مارس 1963 و برتوكولها المؤرخ في 15جانفي 1969 و التي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم. وهو الاتفاق الذي لم تحترمه العدالة الجزائرية كونها أضافت تهما لم تدرج في طلب التسليم و تخص تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و التزوير ،بالإضافة إلى تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الأمر بإيداعه الحبس المؤقت في القضية المطروحة أمام محكمة باب الوادي و هو الإجراء الذي يعد حسب نص الاتفاقية مخالفا للقانون على اعتبار أن "الاتفاقية التي تتمتع بطابع الإلزامية تعد أعلى مرتبة من القانون". للإشارة فإن قاضي الجنح بمحكمة القليعة احترم هذه الإتفاقية أثناء نظره في قضية النصب و الاحتيال المرفوعة ضد عاشور عبد الرحمان و هذا بإصداره حكما شهر أفريل المنصرم يقضي "بعدم المحاكمة حضوريا طبقا للمادة 43 من الاتفاقية الدولية"و هذا على أساس أن هذه التهمة لم تدرجها الجزائر في طلب التسليم. و أوضح المصدر ذاته أن محاكمة عاشور عبد الرحمان ، في قضايا لم تدرجها السلطات الجزائرية في طلب تسليم المطلوبين يعد "مساسا" بالسيادة الوطنية و ذلك طبقا لأحكام المادة 31 من هذه الاتفاقية،واعتبر القانونيون أن القفز فوق الاتفاقية تعد سابقة خطيرة ،إذ تجعل منها الدول ذريعة و تمتنع عن تسليم الأشخاص المطلوبين دوليا إذا ما تم خرق تلك الضمانات . وقد توبع في هذه القضية بالإضافة إلى عاشور عبد الرحمان الذي استفاد حسب نسخة من إعلان بإخطار تسلمت الشروق اليومي نسخة منه من الإفراج المؤقت في هذه القضية و هذا بتاريخ 15-10-2007 ،إطارات سامية في الأمن الوطني و يتعلق الأمر بكل من العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابق"ز.ه"العميد الأول للشرطة مدير مستشفى الأمن الوطني بالأبيار سابق"م.س" الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى شهر نوفمبر المنصرم بالإضافة إلى محافظا الشرطة سابقا بأمن ولاية تيبازة "ب.ح"و"خ.ع"حيث وجهت لهم تهمة تكون جمعية أشرار التزوير في محررات عمومية و رسمية الرشوة استغلال النفوذ و عرقلة سير العدالة. خيرة طيب عتو