ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تنطق بقرارها في 9 ديسمبر في قضية التقرير السري
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 11 - 2007

التمس أمس، ممثل الحق العام بغرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة مواصلة التحقيق في قضية "التقرير السري" الذي سلم لعاشور عبد الرحمان عندما كان متواجدا بالمملكة المغربية، ما مكنه من تعطيل إجراءات تسليمه للجزائر في إطار تورطه في ما يعرف بفضيحة تبديد 3200 مليار سنتيم‮ من‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري،‮ ومن‮ المنتظر‮ أن‮ تصدر‮ غرفة‮ الإتهام‮ قرارها‮ في‮ 9‮ ديسمبر‮ المقبل‮.‬
وقد توبع في هذه القضية المطروحة أمام محكمة باب الواد، بالإضافة لعاشور عبد الرحمان الذي استفاد، حسب نسخة من "إعلان بإخطار" تسلمت الشروق اليومي نسخة منه، من الإفراج المؤقت منتصف أكتوبر المنصرم، إطارات سامية في الأمن الوطني ويتعلق الأمر بكل من العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا "ز.ه"، العميد الأول للشرطة مدير مستشفى الأمن الوطني بالأبيار سابقا "م.س"، الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى شهر نوفمبر المنصرم، بالإضافة إلى محافظي الشرطة سابقا بأمن ولاية تيبازة "ب.ح" و"خ.ع"، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار،‮ التزوير‮ في‮ محررات‮ عمومية‮ ورسمية،‮ الرشوة،‮ استغلال‮ النفوذ‮ وعرقلة‮ سير‮ العدالة‮.‬
وقد طالب دفاع إطارات الأمن سابقا خلال مرافعتهم، حسب مصدر مطلع، بانتفاء وجه الدعوى لموكليهم، غير أن دفاع عاشور عبد الرحمن، حسب ذات المصدر، فقد طالب بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بخصوص تسليم المطلوبين، وهذا على أساس أن تهمة‮ تكوين‮ جمعية‮ أشرار‮ واستغلال‮ النفوذ‮ واستعمال‮ المزور‮ لم‮ يتم‮ إدراجها‮ في‮ طلب‮ التسليم،‮ كما‮ طالب‮ دفاع‮ عاشور‮ احتياطيا‮ بانتفاء‮ وجه‮ الدعوى‮ في‮ حق‮ موكله‮.‬
وبالرجوع لهذا التقرير، فقد تم إعداده من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية تيبازة، بالإضافة إلى هذا التقرير يوجد تقرير سري آخر والخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري وهو الوثيقتان السريتان اللتان أضفتا الشرعية القانونية لكل التعاملات المصرفية لعاشور عبد‮ الرحمان‮ مع‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري.
جدير بالذكر في هذه القضية أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد طعن في وقت سابق بالنقض "لصالح القانون" وكانت الشروق اليومي في أعدادها السابقة قد تطرقت لهذا الإجراء الذي اعتبره العارفون بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد، كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية في 15 مارس 1963 وبروتوكولها المؤرخ في 15 جانفي 1969.
والتي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم"، وهو الاتفاق الذي لم تحترمه العدالة الجزائرية، كونها أضافت تهما لم تدرج في طلب التسليم وتخص تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ والتزوير، بالإضافة إلى تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الأمر بإيداعه الحبس المؤقت في القضية المطروحة أمام محكمة باب‮ الواد،‮ وهو‮ الإجراء‮ الذي‮ يعد،‮ حسب‮ نص‮ الاتفاقية،‮ مخالفا‮ للقانون،‮ على‮ اعتبار‮ أن‮ "‬الاتفاقية‮ التي‮ تتمتع‮ بطابع‮ الإلزامية‮ تعد‮ أعلى‮ مرتبة‮ من‮ القانون‮".
للإشارة، فإن قاضي الجنح بمحكمة القليعة احترم هذه الإتفاقية أثناء نظره في قضية النصب والاحتيال المرفوعة ضد عاشور عبد الرحمان، وهذا بإصداره حكما شهر أفريل المنصرم، يقضي "بعدم المحاكمة حضوريا طبقا للمادة 43 من الاتفاقية الدولية" وهذا على أساس أن هذه التهمة لم‮ تدرجها‮ الجزائر‮ في‮ طلب‮ التسليم‮.‬
وأوضح المصدر ذاته أن محاكمة عاشور عبد الرحمان، في قضايا لم تدرجها السلطات الجزائرية في طلب تسليم المطلوبين يعد "مساسا" بالسيادة الوطنية وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من هذه الاتفاقية، واعتبر القانونيون أن القفز فوق الاتفاقية يعد سابقة خطيرة، تجعل منها الدول ذريعة‮ وتمتنع‮ عن‮ تسليم‮ الأشخاص‮ المطلوبين‮ دوليا،‮ إذا‮ ما‮ تم‮ خرق‮ تلك‮ الضمانات‮.‬
خيرة‮ طيب‮ عتو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.