التمس أمس، ممثل الحق العام بغرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة مواصلة التحقيق في قضية "التقرير السري" الذي سلم لعاشور عبد الرحمان عندما كان متواجدا بالمملكة المغربية، ما مكنه من تعطيل إجراءات تسليمه للجزائر في إطار تورطه في ما يعرف بفضيحة تبديد 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ومن المنتظر أن تصدر غرفة الإتهام قرارها في 9 ديسمبر المقبل. وقد توبع في هذه القضية المطروحة أمام محكمة باب الواد، بالإضافة لعاشور عبد الرحمان الذي استفاد، حسب نسخة من "إعلان بإخطار" تسلمت الشروق اليومي نسخة منه، من الإفراج المؤقت منتصف أكتوبر المنصرم، إطارات سامية في الأمن الوطني ويتعلق الأمر بكل من العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا "ز.ه"، العميد الأول للشرطة مدير مستشفى الأمن الوطني بالأبيار سابقا "م.س"، الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى شهر نوفمبر المنصرم، بالإضافة إلى محافظي الشرطة سابقا بأمن ولاية تيبازة "ب.ح" و"خ.ع"، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات عمومية ورسمية، الرشوة، استغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة. وقد طالب دفاع إطارات الأمن سابقا خلال مرافعتهم، حسب مصدر مطلع، بانتفاء وجه الدعوى لموكليهم، غير أن دفاع عاشور عبد الرحمن، حسب ذات المصدر، فقد طالب بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بخصوص تسليم المطلوبين، وهذا على أساس أن تهمة تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ واستعمال المزور لم يتم إدراجها في طلب التسليم، كما طالب دفاع عاشور احتياطيا بانتفاء وجه الدعوى في حق موكله. وبالرجوع لهذا التقرير، فقد تم إعداده من طرف المصلحة الولائية لأمن ولاية تيبازة، بالإضافة إلى هذا التقرير يوجد تقرير سري آخر والخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري وهو الوثيقتان السريتان اللتان أضفتا الشرعية القانونية لكل التعاملات المصرفية لعاشور عبد الرحمان مع البنك الوطني الجزائري. جدير بالذكر في هذه القضية أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد طعن في وقت سابق بالنقض "لصالح القانون" وكانت الشروق اليومي في أعدادها السابقة قد تطرقت لهذا الإجراء الذي اعتبره العارفون بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد، كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية في 15 مارس 1963 وبروتوكولها المؤرخ في 15 جانفي 1969. والتي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم"، وهو الاتفاق الذي لم تحترمه العدالة الجزائرية، كونها أضافت تهما لم تدرج في طلب التسليم وتخص تكوين جمعية أشرار واستغلال النفوذ والتزوير، بالإضافة إلى تأييد غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الأمر بإيداعه الحبس المؤقت في القضية المطروحة أمام محكمة باب الواد، وهو الإجراء الذي يعد، حسب نص الاتفاقية، مخالفا للقانون، على اعتبار أن "الاتفاقية التي تتمتع بطابع الإلزامية تعد أعلى مرتبة من القانون". للإشارة، فإن قاضي الجنح بمحكمة القليعة احترم هذه الإتفاقية أثناء نظره في قضية النصب والاحتيال المرفوعة ضد عاشور عبد الرحمان، وهذا بإصداره حكما شهر أفريل المنصرم، يقضي "بعدم المحاكمة حضوريا طبقا للمادة 43 من الاتفاقية الدولية" وهذا على أساس أن هذه التهمة لم تدرجها الجزائر في طلب التسليم. وأوضح المصدر ذاته أن محاكمة عاشور عبد الرحمان، في قضايا لم تدرجها السلطات الجزائرية في طلب تسليم المطلوبين يعد "مساسا" بالسيادة الوطنية وذلك طبقا لأحكام المادة 31 من هذه الاتفاقية، واعتبر القانونيون أن القفز فوق الاتفاقية يعد سابقة خطيرة، تجعل منها الدول ذريعة وتمتنع عن تسليم الأشخاص المطلوبين دوليا، إذا ما تم خرق تلك الضمانات. خيرة طيب عتو