السؤال: أنا أرضع ولدي ولم أقدر على صيام رمضان، وسأقضي الأيام التي أفطرت فيها خلال فصلي الشتاء والربيع، ولي رغبة في صيام ستة أيام من شوال لأحصل على فضلها وثوابها ولكن لا أستطيع صومها بسبب الرضاعة، فهل يمكنني أن أصومها بعد قضاء رمضان؟ الجواب: صيام ستة أيام من شوال مستحب وليس واجبا، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامها بأجر صيام الدهر، أي سنة كاملة، ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" . والمشهور عند أكثر الأئمة تخصيصها بشهر شوال، وقال بعض شراح الحديث إن صيامها ليس مخصوصا بشوال، بل يحصل الفضل والثواب ولو صامها بعد شوال، واستدلوا بما رواه النسائي في سننه الكبرى عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جَعَلَ اللَهُ الحَسَنَةَ بِعَشْرٍ، فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْد الفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ". فأطلق ولم يخصصها بشوال، وتخصيصها بشهر شوال هو الموافق لظاهر الحديث، لأن حديث ثوبان رضي الله عنه أطلق وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قيد، والقاعدة أن يحمل المطلق على المقيد، والقول بالإطلاق له وجه صحيح لمن منعته الأعذار من صيامها، كالمريض الذي طالت علته، والنفساء التي لم تطهر إلا بعد شوال، والحامل والمرضع، لهم أن يصوموا الأيام الستة ولهم الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. السؤال: خلال رمضان عدت إلى البيت مساء مرهقا وعطشت عطشا شديدا حتى جف ريقي فشربت الماء، فماذا يجب علي؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يفطر في رمضان إلا لعذر من الأعذار، وليس العطش عذرا إلا إذا بلغ بصاحبه حدا لا يقدر معه على الصوم، فيجوز عندها أن يشرب لدفع شدة العطش، لأن دفع الضرر عن النفس مطلوب شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: "يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ". ومن القواعدِ المشهورة عند الفقهاء: المشقةُ تجلبُ التيسير، والواجب على أختك هو القضاء فقط من غير كفارة. السؤال: حلفت على شيء في حالة الغضب ثم ندمت، ماذا علي أن أفعل؟ الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء انعقدت يمينه، سواء حلف عليه في حالة الرضا أم الغضب، ويلزمه الوفاء بيمينه والاستمرار عليه إن كان على خير، وإن كان على شر حنث ولزمته كفارة اليمين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". السؤال: لما كنت صغيرة قتلت قطة من غير قصد، وكُلَّمَا تذكرت ذلك الفعل أجد ضيقا في نفسي وينتابني شعور بأن الله تعالى سيعذبني، أرجو من سيادتكم النصيحة وإراحتي مما أشعر به. الجواب: تعمد قتل الحيوان لغير سبب مشروع حرام، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ". ولما رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". أما إذا قتله من غير قصد فلا إثم في ذلك، لأن الخطأ معفو عنه بنص الآية الكريمة في قوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا". وفي الحديث الصحيح عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". ولا عتاب عليك ولا إثم فيما فعلت لسببين: أحدهما: أنك كنت غير بالغة، وليس في تصرفات الصبي الخاطئة إثم، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". والسبب الثاني: أن الفعل كان غير متعمد، وقد سبق القول إن الله تعالى يتجاوز عن المخطئ.
السؤال: ما هو حكم الشاب الذي يضع سلسلة ذهبية أو فضية على رقبته؟ الجواب: هذا الفعل حرام، والواجب على المسلم تركه لعدة أسباب: أحدها: أن لبس السلسلة من خصائص النساء ومن تشبه بهن فهو ملعون، ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ". والسبب الثاني: أن فيه تقليدا للكفار والفجار وتشبها بهم وقد نهينا عن ذلك، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ". وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". والسبب الثالث: أن الذهب حرام على الرجل، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ".