السؤال: في فترة العزوبية كنت رجلا مذاء لدرجة أني كنت أعتبرها حالة مرضية، حيث كان المذي يخرج مني من دون شهوة لمجرد التعامل أو الحديث مع النساء، وحدث لي في يوم من رمضان منذ عدة سنوات لما كنا في تربص مختلط، ولما استقلت معنا حافلة النقل متربصة أن خرج مني المذي من دون شهوة، فما حكمه جزاكم الله خيرا، مع العلم أني قضيت ذلك اليوم دون الكفارة؟ الجواب: تعمد إخراج المذي من مبطلات الصوم، لأنه شهوة يجب الكف عنها، لقوله تعالى في الحديث القدسي: "الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي"، وتعمده يوجب القضاء دون الكفارة، أما إذا خرج من غير قصد أو كان الرجل كثير المذي وخرج منه كما في حالتك فلا يبطل الصوم ولا يلزم منه القضاء رفعا للحرج والمشقة.
السؤال: هل يستوي أجر الصائمين بين الطبيب في عيادته المكيفة والبناء قبالة الشمس الحارقة، علما أني أعمل جراح أسنان، وجزاك الله خيرا؟ الجواب: أجر الصيام لا يحرم منه أحد، فكل من صام رمضان إيمانا واحتسابا نال الدرجات ومحيت عنه الخطيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَإِ يمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، و"مَنْ" من ألفاظ العموم، غير أن من كانت الطاعة عليه شاقة وعسيرة ويؤديها في ظروف قاسية فأجره أعظم وأكبر، فليس الصيام في الأيام الحارة حيث تطول ساعات الإمساك ويشتد الضمأ ويعظم التعب والإرهاق كالصيام في الأيام الباردة في زمن الشتاء حيث تقصر ساعات الإمساك ويقل الإحساس بالجوع والعطش، وهذا البناء الصابر المحتسب ينال بصبره ما لا يناله غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلملعائشة رضي الله عنها: "إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ"، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ".
السؤال: ما حكم صلاة المرأة للتراويح في بيتها اقتداء بالتلفاز وشكرا؟ الجواب: لا يصح متابعة التراويح عن طريق التلفاز، لأن من شروط صحة الاقتداء بالإمام متابعته في نفس المكان الذي يصلي فيه، مادام يراه أو يسمع صوته، لكن إذا كانت المرأة في بيتها وتسمع صوت إمام مسجد الحي ولو عن طريق مكبر الصوت جاز لها أن تقتدي به وتصلي بصلاته.
السؤال: لقد أقسمت بالله أن لا أسمح لزوجتي بالخروج من البيت، ونظرا لظروف ما تراجعت عن ذلك، ماذا يلزمني؟ إذا كان علي الصوم هل يجوز نية قرانه مع الأيام البيض؟ الجواب: من أقسم على شيء ورأى أن ترك الوفاء بالقسم أفضل له جاز له أن يحنث ولا إثم عليه، والواجب عليه أن يكفر عن يمينه، ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ"، والكفارة منصوص عليها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"، فالواجب أولا إطعام عشرة من المساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة جاز له أن يصوم ثلاثة أيام، وإن كان قادرا على واحدة من هذه الثلاثة وصام كان صيامه تطوعا ولا يجزيه عن الكفارة، وفي حالة جواز الكفارة بالصيام يصح أن يصومها في أيام البيض أو في يوم الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام المرغب فيها ويجمع بين نية الكفارة والنفل وله ما نوى عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".
السؤال: أنا مصابة بالصداع النصفي (الشقيقة)، والتي تجعلني طريحة الفراش من حين لآخر، وقد آلمتني في أول صباح أيام رمضان المبارك ولم أستطع تحمل الألم، فاضطررت لشرب قرص دواء مسكن للألم وأتممت الصيام بعد ذلك، فهل أنا آثمة؟ وهل أعتبر ممن أفطروا يوما من رمضان عمدا والعياذ بالله؟ وماذا علي أن أفعل؟
الجواب: لا إثم عليك في استعمال الدواء لأجل دفع الألم أو التقليل منه، لأن هذا داخل في قوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، فإذا أصيب الصائم بألم في ضرسه أو رأسه أو في أي موضع من جسده واحتاج إلى تناول الدواء للعلاج أو تسكين الوجع جاز له أن يفطر ويقضي بعد رمضان، ودين الله يسر، ولا يعد هذا من انتهاك حرمة الشهر.