أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الثلاثاء، أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، يرمي إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب والأفعال الإجرامية المرتبطة به". وخلال تقديمه مشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، ذكر السيد لوح أن الجزائر "ساهمت مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وكانت من الدول الأوائل التي حذرت من خطره على السلم والأمن الدوليين". وبعد أن أشار إلى مشاركة الجزائر في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب، أكد أن مشروع تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية مضيفا بأنه "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحته". وعقب العرض الذي قدمه السيد لوح، تمت تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور. وقد خلص تقرير اللجنة إلى "التنويه "بهذا المشروع الذي وصفته بالآلية التشريعية الهامة الرامية إلى محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، كما أشادت اللجنة من خلال تقريريها إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، تمحورت معظم تدخلات الأعضاء خلال المناقشة على "ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه"، كما شدد الأعضاء على أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بحرية التنقل بسبب إمكانية التضييق على هذه الحرية نتيجة "الغموض" الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني. ويرمي هذا المشروع القانون إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". وتنص أحكام مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على "معاقبة مقدم خدمات الإنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا"، كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".