بوتفليقة يسلم وثائق ترشّحه لرئيس المجلس الدستوري يحسم المجلس الدستوري في القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل تاريخ الرابع من مارس الداخل، وهي المهلة التي يحددها القانون لأعلى مسطرة دستورية في البلاد، للوقوف على مدى احترام المرشحين للشروط التي حددها القانون العضوي للانتخابات، لا سيما في مادتيه 157 و159. * وتتحدث عن هذه المهلة الفقرة الأولى من المادة 158 مكرر جديدة، من القانون العضوي للانتخابات، المعدل في سنة 2004، ومضمونها "يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية، بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام (10) كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، ومعنى هذا أن المجلس ملزم بغربلة القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في التاسع أفريل المقبل، ونشر الفائزين منهم في الجريدة الرسمية. * ولم تتحدث المادة المذكورة، عن إخطار المجلس الدستوري للمرشحين الذين تمكنوا من اجتياز عقبة هذه المؤسسة الدستورية، ما يعني أن عدم تلقي أي من المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم لمراسلة من المجلس، مفاده أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، في حين يلزم القانون المجلس الدستوري بإبلاغ المرشحين الذين لم يحققوا الشروط المطلوبة للترشح، فور صدور قرار الرفض، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 158 مكرر جديدة، التي تنص على "يبلغ قرار الرفض إلى المعني تلقائيا وفور صدوره"، وهي الفقرة التي تمت إضافتها للقانون العضوي رقم 04 /01 في التعديل الذي أدخل على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بتاريخ السابع من فيفري 2004. * وتترتب على المرشحين الذين يجتازون عقبة المجلس الدستوري، جملة من الشروط الملزمة، في مقدمتها الحرمان من الانسحاب من السباق الرئاسي مهما كانت الأسباب والمسببات، إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني، كما تشير إلى ذلك الفقرة الأولى من المادة 161 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على "لا يقبل انسحاب المرشح بعد إيداع ملف الترشح إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني"، مثل العجز أو المرض.. وهو اجتهاد يكون قد سنه المشرع الجزائري بناء على حادثة انسحاب منافسي الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 1999 عشية يوم الاقتراع، تاركين مرشحا واحدا في السباق، ما أثر سلبا على مصداقية ذلك الإقتراع. * أما في حالة وفاة أي من المرشحين، أو حصول مانع قانوني له يحول بينه وبين السباق نحو قصر المرادية، بعد نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية، فإن الاستحقاق يصبح أمام حتمية التأجيل لمدة 15 يوما على أقصى تقدير، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 161 من القانون العضوي التي تنص على "في حالة وفاة مرشح أو حصول مانع قانوني له بعد نشر قائمة المرشحين في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الإقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما".