مقر المجلس الدستوري بأعالي العاصمة راسل المجلس الدستوري كل الأطراف التي رُفضت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 9 أفريل المقبل، يخطرهم بأسباب رفض ملفاتهم ورفض ترشحهم للرئاسيات. * إذ أسقط القناع عن الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها الحالمون بالترشح لمنصب القاضي الأول في البلاد وشرح الأسباب التي أدت الى الرفض حالة بحالة. * وحسب التحقيق الذي أجراه أعضاء المجلس الدستوري تبين أن ملف الترشح المودع لدى كتابة ضبط المجلس من طرف بوعزيز رشيد والمسجل تحت رقم 05/09 لم يستوف الشروط، إذ أن المترشح لم يحصل على النصاب القانوني المحدد ب75 ألف استمارة، وذلك بتقديمه سوى 4842 استمارة توقيع صحيحة خلافا لأحكام المادة 159 من القانون العضوي التي توجب على الراغب في الترشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن يجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة 1500 توقيع. * أما بالنسبة لأسباب رفض ملف ترشح زغدود، فكشف المجلس الدستوري أن المعني خالف نفس المادة المتعلقة بجمع التوقيعات، إذ أنه لم يقدم سوى 118 استمارة توقيع للمنتخبين رفضت منها 10 لعدم استيفائها الشروط القانونية، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب، ولنفس السبب المتعلق بالمادة 159 من القانون العضوي للانتخابات تم رفض ملف الترشح المودع من قبل بوعشة عمر الذي لم يتمكن من الحصول سوى على 49180 استمارة توقيع صحيحة من قبل الناخبين، كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب، إلا في 16 ولاية، الأمر الذي جعله لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات. * غربال المجلس الدستوري أسقط كذلك ملف ترشح هادف محمد الذي عجز عن تجاوز عتبة النصاب القانوني، لأن ملفه لم يتضمن سوى 39557 استمارة موزعة عبر 26 ولاية، استوفت الشروط القانونية، فيما لم يحصل على الحد الأدنى القانوني، إلا في 14 ولاية خلافا للمادة 159، أما ملف المترشح لوط بوناطيرو، فرفض لأنه عجز عن تجاوز عقبة التوقيعات ولم يقدم سوى 1665 استمارة توقيع للناخبين فقط، من بينها 545 استمارة توقيع مرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المحدد في المادة 159. * أما رفض ترشح المدعو ضويفي اعمر، فكان بسبب عدم استيفاء ملفه للشروط، باعتبار أن شهادة الميلاد المقدمة من قبل المترشح والمسلمة له من بلدية أولاد ابراهيم، تؤكد أنه ازداد في الفاتح فيفري 1971، فهو بذلك لم يستوف شرط السن، مخالفا بذلك المادة 73 من الدستور التي تشترط على المترشح أن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب. كما أن المترشح لم يقدم سوى 845 استمارة توقيع خاصة بالناخبين لم يتبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 668 صحيحة شملت ولايتين فقط، ولم يبلغ بذلك الحد الأدنى المحدد في المادة 159. * أما ملف شريف عمار، فجاء ناقصا وغير مكتمل، إذ أنه لم يضمنه بنسخة كاملة من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية الجزائرية لزوجه، كما لم ينشر التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه في يوميتين وطنيتين، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر ولم يثبت في تصريح شرفي أنه يدين الإسلام، كما أن هذا المترشح أحدث الاستثناء عندما لم يقدم ولو استمارة واحدة من استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159. كما جاء في الجريدة الرسمية في آخر عدد لها أن المجلس الدستوري قبل ملفات كل من المترشحين بوتفليقة عبد العزيز، حنون لويزة، محند أوسعيد، جهيد يونسي، تواتي موسى، رباعين علي فوزي، نظرا لاستيفاء ملفاتهم الشروط القانونية. *