العدوان الصهيوني على لبنان: الاستجابة الإنسانية في لبنان تحتاج لجهود "جبارة"    مولوجي تبرز الانجازات المحققة في مجال الصناعة السينماتوغرافية    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    استئناف نشاط محطة الحامة    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    مجلس الأمن: الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة حول المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع للطماطم الصناعية بطريقة مشبوهة
مجلس قضاء عنابة يصدر قراره اليوم حول فضائح بنك B N A
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 05 - 2009


خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع الطماطم
سيصدر اليوم مجلس قضاء عنابة قراره حول الفضائح التي احتواها ملف بيع مصنع تحويل الطماطم الصناعية (السعادة) الكائن بالشط بولاية الطارف وهي القضية التي تمت فيها متابعة إطارات من المركزية بالجزائر العاصمة وتمت إدانتهم أمام المحكمة الابتدائية بعنابة بتاريخ 16/12/2008 قبل إحالتها على المحكمة، ويستفاد من ملفها أن البنك الوطن الجزائري كلف الأستاذ زياني عبد الحق بوصفه محضرا قضائيا بتصفية ومتابعة قضية البنك الوطني الجزائري وتعاونية مصبرات السعادة التي تهدف إلى تحصيل الديون لصالح البنك...
*
وبعد الانتهاء من هذه العملية كلف محافظ البيع "ب. م. ص" الذي هو محل متابعة ضمن إطارات البنك ببيع ممتلكات هذه التعاونية، حيث باعها بما مقداره 22 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة لتقييم المصنع قدرته ب 44 مليار سنتيم رغم العروض التي كانت قد قدمت لشراء المصنع بالمزاد العلني، إلا انه تمت عملية بيعه بطريقة مشبوهة رغم أن شركة "باتيجاك" كانت قد منحت عرضا بأربعين مليار سنتيم وبدفع فوري، إلا أن العملية تمت ببيعه ب22 مليار سنتيم ولم يدفع مشتريه أي فلس من جيبه، والأدهى انه تحصل فوق كل ذلك على قرض ب 6 ملايير سنتيم من ذات البنك صاحب المصلحة.
*
من ناحية أخرى، فإن البيع بالتقسيط مسألة مخالفة للقانون سواء تعلق ذلك بمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني أو قانون الإجراءات المدنية في نص المادة 373، ومثل هذه العملية المشبوهة قد تمت الموافقة عليها من قبل الجنة المركزية. المحكمة الابتدائية حال فصلها في هذه القضية رفضت الدفع الشكلي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية لعدم التأسيس مع قبول الدفع الأولي المتعلق بانعدام شكوى فيما يخص محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المادة 303/305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. أما في موضوع الدعوى العمومية فقد أعيد تكييف الوقائع بالنسبة للنص القانوني فيما يخص المتهم "م. ا" من نص المادة 30 من قانون 06/01 إلى نص المادة 128 مكرر فقرة 02 من ق.ع مع الإبقاء على العنوان الجرمي وهو الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد. كما قضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة ي.ر عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 128 مكرر من ق.ع كما أدانت المحكمة المتهمين ط.ا / ز.ا عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 29 من قانون 06/01 وكذا إدانة المتهمين ب .و. د /س. ز /ح. ب /م. ك/ب. م .ص/ب. م /ح .ح/ عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير مشروع طبقا لنص المواد 42/44 من ق.ع والمادة 29 من قانون 06/01 وبرأت المتهم ب.م.ص عن جنحة النصب والتحايل لأجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا لنص المادة 236/372 من ق.ع بإدانة م.ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبق لنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات وبرأت ع. ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبقا لنص المادة 30 من قانون 06/01 كما حكمت بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى المسبقة فيما يخص جرم محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المواد 303/305 من قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للمتهمين ب. و. د/ ب. م. ص/ ع. ا / ع .ص، وإدانة المتهمين ط. ا/ ز. ا/ ب. و. د/ س. ز/ ح. ب/ م .ع .ك/ ب. م .ص/ ب .م / ح .ح /ا. ا/ كل واحد منهم حسب الجرم المدان به، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى طبقا لأحكام المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ولأن هذه القضية تم الاستئناف فيها أمام المجلس، فقد التمس فيها النائب العام إدانة المتهمين الذين تمت براءتهم أمام المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا مثل باقي المتهمين المدانين، أين ينتظر النطق بالقرار مجلس قضاء عنابة هذا اليوم في هذه القضية الشائكة المتهمون فيها إطارات عليا من مركزية البنك الوطني الجزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.