خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع الطماطم سيصدر اليوم مجلس قضاء عنابة قراره حول الفضائح التي احتواها ملف بيع مصنع تحويل الطماطم الصناعية (السعادة) الكائن بالشط بولاية الطارف وهي القضية التي تمت فيها متابعة إطارات من المركزية بالجزائر العاصمة وتمت إدانتهم أمام المحكمة الابتدائية بعنابة بتاريخ 16/12/2008 قبل إحالتها على المحكمة، ويستفاد من ملفها أن البنك الوطن الجزائري كلف الأستاذ زياني عبد الحق بوصفه محضرا قضائيا بتصفية ومتابعة قضية البنك الوطني الجزائري وتعاونية مصبرات السعادة التي تهدف إلى تحصيل الديون لصالح البنك... * وبعد الانتهاء من هذه العملية كلف محافظ البيع "ب. م. ص" الذي هو محل متابعة ضمن إطارات البنك ببيع ممتلكات هذه التعاونية، حيث باعها بما مقداره 22 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة لتقييم المصنع قدرته ب 44 مليار سنتيم رغم العروض التي كانت قد قدمت لشراء المصنع بالمزاد العلني، إلا انه تمت عملية بيعه بطريقة مشبوهة رغم أن شركة "باتيجاك" كانت قد منحت عرضا بأربعين مليار سنتيم وبدفع فوري، إلا أن العملية تمت ببيعه ب22 مليار سنتيم ولم يدفع مشتريه أي فلس من جيبه، والأدهى انه تحصل فوق كل ذلك على قرض ب 6 ملايير سنتيم من ذات البنك صاحب المصلحة. * من ناحية أخرى، فإن البيع بالتقسيط مسألة مخالفة للقانون سواء تعلق ذلك بمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني أو قانون الإجراءات المدنية في نص المادة 373، ومثل هذه العملية المشبوهة قد تمت الموافقة عليها من قبل الجنة المركزية. المحكمة الابتدائية حال فصلها في هذه القضية رفضت الدفع الشكلي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية لعدم التأسيس مع قبول الدفع الأولي المتعلق بانعدام شكوى فيما يخص محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المادة 303/305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. أما في موضوع الدعوى العمومية فقد أعيد تكييف الوقائع بالنسبة للنص القانوني فيما يخص المتهم "م. ا" من نص المادة 30 من قانون 06/01 إلى نص المادة 128 مكرر فقرة 02 من ق.ع مع الإبقاء على العنوان الجرمي وهو الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد. كما قضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة ي.ر عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 128 مكرر من ق.ع كما أدانت المحكمة المتهمين ط.ا / ز.ا عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 29 من قانون 06/01 وكذا إدانة المتهمين ب .و. د /س. ز /ح. ب /م. ك/ب. م .ص/ب. م /ح .ح/ عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير مشروع طبقا لنص المواد 42/44 من ق.ع والمادة 29 من قانون 06/01 وبرأت المتهم ب.م.ص عن جنحة النصب والتحايل لأجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا لنص المادة 236/372 من ق.ع بإدانة م.ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبق لنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات وبرأت ع. ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبقا لنص المادة 30 من قانون 06/01 كما حكمت بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى المسبقة فيما يخص جرم محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المواد 303/305 من قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للمتهمين ب. و. د/ ب. م. ص/ ع. ا / ع .ص، وإدانة المتهمين ط. ا/ ز. ا/ ب. و. د/ س. ز/ ح. ب/ م .ع .ك/ ب. م .ص/ ب .م / ح .ح /ا. ا/ كل واحد منهم حسب الجرم المدان به، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى طبقا لأحكام المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ولأن هذه القضية تم الاستئناف فيها أمام المجلس، فقد التمس فيها النائب العام إدانة المتهمين الذين تمت براءتهم أمام المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا مثل باقي المتهمين المدانين، أين ينتظر النطق بالقرار مجلس قضاء عنابة هذا اليوم في هذه القضية الشائكة المتهمون فيها إطارات عليا من مركزية البنك الوطني الجزائري.