الاحتلال الصهيوني يشدد إجراءاته العسكرية في أريحا ورام الله والأغوار الشمالية    وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي سطيف وجيجل    وزير التجارة الداخلية و ظبط السوق الوطنية "الطيب زيتوني" تعبئة كافة الإمكانيات لضمان استقرار السوق الوطنية خلال رمضان    فلاحة: شرفة يترأس لقاءا حول تنظيم شعبة الدواجن وتموين السوق خلال رمضان    دعوات أممية لتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة    العدوان الصهيوني على غزة: انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب القطاع    عطاف يترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية    الدولة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الفساد والمفسدين    ضرورة أن تخلص الجلسات الوطنية للسينما إلى مخرجات وتوصيات    هل فلتت منا صناعة التاريخ..؟!    رئيس حزب صوت الشعب يؤكد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية    اختتام أشغال الملتقى الوطني حول أمن الذاكرة الوطنية    دومينيك دي فيلبان ينتقد بشدة الحكومة الفرنسية    الاحتلال المغربي يطرد ثلاثة إسبان من مدينة الداخلة المحتلة    سوسطارة في الصدارة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية: ''مباريات مثيرة منتظرة في الدور ربع النهائي''    الجزائر لا ترضخ للمساومات والابتزاز    بوجمعة يجتمع ببن مولود    الجزائر ملتزمة بدعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة إقليميا ودوليا    4 معطيات تفرض إحياء "الحرب الدوليةّ" على الإرهاب    رئيس الجمهورية ينهي مهام والي بشار    مواقف شجاعة في مناهضة الفكر الاستعماري    توقع داربي جزائري ومواجهة بين المولودية وبلايلي    استشارة الأبناء تأسيسٌ لأسرة متوازنة    الدرك الوطني.. انتشار في الميدان لفك الاختناق وتأمين السياح    ارتفاع في منسوب المياه الجوفية والأودية والينابيع    كرة اليد الجزائرية "مريضة" منذ سنوات    أولياء تلاميذ متوسطة "جعبوب" بقسنطينة يناشدون الوزير التدخل    "الكناري" لتعزيز الصدارة وبلوزداد للتصالح مع الأنصار    تعزيز آليات التمويل وترقية الإطار التنظيمي والرقمنة والتكوين أهم توصيات الجلسات الوطنية للسينما    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    رمضان في القصر خلال مارس    الجزائر تخسر أمام تونس    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    صحافيون وحقوقيون يتبرّؤون ويجدّدون دعمهم للقضية الصحراوية    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع للطماطم الصناعية بطريقة مشبوهة
مجلس قضاء عنابة يصدر قراره اليوم حول فضائح بنك B N A
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 05 - 2009


خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع الطماطم
سيصدر اليوم مجلس قضاء عنابة قراره حول الفضائح التي احتواها ملف بيع مصنع تحويل الطماطم الصناعية (السعادة) الكائن بالشط بولاية الطارف وهي القضية التي تمت فيها متابعة إطارات من المركزية بالجزائر العاصمة وتمت إدانتهم أمام المحكمة الابتدائية بعنابة بتاريخ 16/12/2008 قبل إحالتها على المحكمة، ويستفاد من ملفها أن البنك الوطن الجزائري كلف الأستاذ زياني عبد الحق بوصفه محضرا قضائيا بتصفية ومتابعة قضية البنك الوطني الجزائري وتعاونية مصبرات السعادة التي تهدف إلى تحصيل الديون لصالح البنك...
*
وبعد الانتهاء من هذه العملية كلف محافظ البيع "ب. م. ص" الذي هو محل متابعة ضمن إطارات البنك ببيع ممتلكات هذه التعاونية، حيث باعها بما مقداره 22 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة لتقييم المصنع قدرته ب 44 مليار سنتيم رغم العروض التي كانت قد قدمت لشراء المصنع بالمزاد العلني، إلا انه تمت عملية بيعه بطريقة مشبوهة رغم أن شركة "باتيجاك" كانت قد منحت عرضا بأربعين مليار سنتيم وبدفع فوري، إلا أن العملية تمت ببيعه ب22 مليار سنتيم ولم يدفع مشتريه أي فلس من جيبه، والأدهى انه تحصل فوق كل ذلك على قرض ب 6 ملايير سنتيم من ذات البنك صاحب المصلحة.
*
من ناحية أخرى، فإن البيع بالتقسيط مسألة مخالفة للقانون سواء تعلق ذلك بمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني أو قانون الإجراءات المدنية في نص المادة 373، ومثل هذه العملية المشبوهة قد تمت الموافقة عليها من قبل الجنة المركزية. المحكمة الابتدائية حال فصلها في هذه القضية رفضت الدفع الشكلي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية لعدم التأسيس مع قبول الدفع الأولي المتعلق بانعدام شكوى فيما يخص محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المادة 303/305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. أما في موضوع الدعوى العمومية فقد أعيد تكييف الوقائع بالنسبة للنص القانوني فيما يخص المتهم "م. ا" من نص المادة 30 من قانون 06/01 إلى نص المادة 128 مكرر فقرة 02 من ق.ع مع الإبقاء على العنوان الجرمي وهو الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد. كما قضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة ي.ر عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 128 مكرر من ق.ع كما أدانت المحكمة المتهمين ط.ا / ز.ا عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 29 من قانون 06/01 وكذا إدانة المتهمين ب .و. د /س. ز /ح. ب /م. ك/ب. م .ص/ب. م /ح .ح/ عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير مشروع طبقا لنص المواد 42/44 من ق.ع والمادة 29 من قانون 06/01 وبرأت المتهم ب.م.ص عن جنحة النصب والتحايل لأجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا لنص المادة 236/372 من ق.ع بإدانة م.ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبق لنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات وبرأت ع. ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبقا لنص المادة 30 من قانون 06/01 كما حكمت بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى المسبقة فيما يخص جرم محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المواد 303/305 من قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للمتهمين ب. و. د/ ب. م. ص/ ع. ا / ع .ص، وإدانة المتهمين ط. ا/ ز. ا/ ب. و. د/ س. ز/ ح. ب/ م .ع .ك/ ب. م .ص/ ب .م / ح .ح /ا. ا/ كل واحد منهم حسب الجرم المدان به، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى طبقا لأحكام المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ولأن هذه القضية تم الاستئناف فيها أمام المجلس، فقد التمس فيها النائب العام إدانة المتهمين الذين تمت براءتهم أمام المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا مثل باقي المتهمين المدانين، أين ينتظر النطق بالقرار مجلس قضاء عنابة هذا اليوم في هذه القضية الشائكة المتهمون فيها إطارات عليا من مركزية البنك الوطني الجزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.