وزير الاتصال يشرف على افتتاح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    محروقات: وفد من سوناطراك يزور منشآت تابعة لشيفرون بنيو مكسيكو    مسيرة الحرية: مدينة تولوز الفرنسية تحتضن أنشطة تحسيسية حول القضية الصحراوية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    هذا جديد مديرية الضرائب    مدير الأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    عودة لانسبيكتور    الاحتلال الصهيوني يعتقل أكثر من 4000 فلسطيني    الأورنوا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    بناء الإجماع الوطني وتوحيد المواقف" مطلبان حيويان"    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    باتنة : وفاة شخص وإصابة آخرين بصدمة    ياسين وليد، ينهي مهام مسؤولين في قطاعه بقسنطينة    نثمن "عاليا" دور الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدود الوطن    مهرجان الشعر النسوي يعود في طبعته 14 بقسنطينة    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    بناء مدرسة جزائرية عصرية وتشجيع التلاميذ على الابتكار    بناء جزائر قوية تعتزّ بسياساتها في تكريس مجانية التعليم    أمراض فطرية تصيب المحاصيل الزراعية    نحو شراكة جزائرية بيلاروسية واعدة ومتنوعة    استحضارٌ لمناقب رجل دولة    هياكل جديدة تعزّز الخريطة الصحية بتيارت    الحصار الراهن على قطاع غزّة الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    مترو الجزائر يُطلق استبيانًا لتقييم رضا المسافرين    دور ريادي للجزائر في تطوير المشاريع الطاقوية إفريقيا    تشجيع الجالية على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    مولودية الجزائر تطعن في عقوبات "الكاف" وتردّ ببيان    الشباب القسنطيني يدخل أجواء لقاء نهضة بركان    نملك خزانا بشريا نوعيا وفخورون بحصاد مصارعينا في الأردن    الموسيقى الجزائرية قادرة على دخول سجل السيمفونيات العالمية    لقاء إبداعي بامتياز    المسرح المدرسي.. وسيلة فعّالة لتنمية شخصية الطفل    سد بن خدة تلقّى 200 ألف متر مكعب من الماء    انشغالات المواطنين أولوية المجالس المحلية    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع للطماطم الصناعية بطريقة مشبوهة
مجلس قضاء عنابة يصدر قراره اليوم حول فضائح بنك B N A
نشر في الشروق اليومي يوم 25 - 05 - 2009


خسائر بالملايير بسبب بيع مصنع الطماطم
سيصدر اليوم مجلس قضاء عنابة قراره حول الفضائح التي احتواها ملف بيع مصنع تحويل الطماطم الصناعية (السعادة) الكائن بالشط بولاية الطارف وهي القضية التي تمت فيها متابعة إطارات من المركزية بالجزائر العاصمة وتمت إدانتهم أمام المحكمة الابتدائية بعنابة بتاريخ 16/12/2008 قبل إحالتها على المحكمة، ويستفاد من ملفها أن البنك الوطن الجزائري كلف الأستاذ زياني عبد الحق بوصفه محضرا قضائيا بتصفية ومتابعة قضية البنك الوطني الجزائري وتعاونية مصبرات السعادة التي تهدف إلى تحصيل الديون لصالح البنك...
*
وبعد الانتهاء من هذه العملية كلف محافظ البيع "ب. م. ص" الذي هو محل متابعة ضمن إطارات البنك ببيع ممتلكات هذه التعاونية، حيث باعها بما مقداره 22 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة لتقييم المصنع قدرته ب 44 مليار سنتيم رغم العروض التي كانت قد قدمت لشراء المصنع بالمزاد العلني، إلا انه تمت عملية بيعه بطريقة مشبوهة رغم أن شركة "باتيجاك" كانت قد منحت عرضا بأربعين مليار سنتيم وبدفع فوري، إلا أن العملية تمت ببيعه ب22 مليار سنتيم ولم يدفع مشتريه أي فلس من جيبه، والأدهى انه تحصل فوق كل ذلك على قرض ب 6 ملايير سنتيم من ذات البنك صاحب المصلحة.
*
من ناحية أخرى، فإن البيع بالتقسيط مسألة مخالفة للقانون سواء تعلق ذلك بمهنة محافظ البيع بالمزاد العلني أو قانون الإجراءات المدنية في نص المادة 373، ومثل هذه العملية المشبوهة قد تمت الموافقة عليها من قبل الجنة المركزية. المحكمة الابتدائية حال فصلها في هذه القضية رفضت الدفع الشكلي المتعلق بتقادم الدعوى العمومية لعدم التأسيس مع قبول الدفع الأولي المتعلق بانعدام شكوى فيما يخص محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المادة 303/305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. أما في موضوع الدعوى العمومية فقد أعيد تكييف الوقائع بالنسبة للنص القانوني فيما يخص المتهم "م. ا" من نص المادة 30 من قانون 06/01 إلى نص المادة 128 مكرر فقرة 02 من ق.ع مع الإبقاء على العنوان الجرمي وهو الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد. كما قضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهمة ي.ر عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 128 مكرر من ق.ع كما أدانت المحكمة المتهمين ط.ا / ز.ا عن جنحة تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي طبقا لنص المادة 29 من قانون 06/01 وكذا إدانة المتهمين ب .و. د /س. ز /ح. ب /م. ك/ب. م .ص/ب. م /ح .ح/ عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير مشروع طبقا لنص المواد 42/44 من ق.ع والمادة 29 من قانون 06/01 وبرأت المتهم ب.م.ص عن جنحة النصب والتحايل لأجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا لنص المادة 236/372 من ق.ع بإدانة م.ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبق لنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات وبرأت ع. ا عن جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بمناسبة إبرام عقد طبقا لنص المادة 30 من قانون 06/01 كما حكمت بعدم قبول الدعوى العمومية لانعدام الشكوى المسبقة فيما يخص جرم محاولة التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء ضريبي طبقا لنص المواد 303/305 من قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للمتهمين ب. و. د/ ب. م. ص/ ع. ا / ع .ص، وإدانة المتهمين ط. ا/ ز. ا/ ب. و. د/ س. ز/ ح. ب/ م .ع .ك/ ب. م .ص/ ب .م / ح .ح /ا. ا/ كل واحد منهم حسب الجرم المدان به، وعقابا لهم حكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى طبقا لأحكام المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، ولأن هذه القضية تم الاستئناف فيها أمام المجلس، فقد التمس فيها النائب العام إدانة المتهمين الذين تمت براءتهم أمام المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا مثل باقي المتهمين المدانين، أين ينتظر النطق بالقرار مجلس قضاء عنابة هذا اليوم في هذه القضية الشائكة المتهمون فيها إطارات عليا من مركزية البنك الوطني الجزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.