البنك المركزي يبسط نفوذه على العمليات المصرفية في البلاد قرّر البنك المركزي الجزائري السماح لكل البنوك والمؤسسات المالية لأن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة، غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات، يتعيّن أن يخضع كل عرض لمنتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر، على أن يتم احترام مجموعة من الشروط التي وضعت لضبط العملية، ويقصد هنا المكافآت والتعريفات والعمولات المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية. * وقد أصدر بنك الجزائر حسب ما جاء في الجريدة الرسمية نظاما يحدد فيه القواعد الجديدة في مجال الشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، ويحدد هذا النص الجديد العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن كما هو محدد في الأمر الذي صدر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. * ويؤكد النص أنه "يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة أو مصاريف استثنائية. ولتقليص عناصر الخطورة ومن أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض منتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر". * وأوضح النص أنه يقصد بشروط البنك "المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية"، وأشار بنك الجزائر إلى أن "البنوك والمؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية" غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد". * وتبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر، وأكد النص أنه "يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر"، وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات: "عليها عند فتح حساب أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون، يجب أن تدون هذه الشروط في الاتفاقية المتعلقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض". * كما أوضح نص النظام الجديد أنه "لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني"، مضيفا أنه "ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية".