أصدرت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني قرارا وزاريا مشتركا يحدد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، على أن يصنف هذا المخطط في خانة السري. * ينص على أنه سيتم من الآن فصاعدا إعداد مخططات أمن المؤسسات العقابية بمساهمة مصالح الأمن والحماية المدنية التابعة لوصاية وزارة الداخلية، على أن تتضمن هذه المخططات كل التوجيهات العامة والخاصة لمواجهة المخاطر والتهديدات مهما كانت طبيعتها بالمؤسسة العقابيةّ، وبكل الوسائل بما فيها استعمال السلاح عند الاقتضاء. * كما تتضمن هذه المخططات كذلك الإطار المرجعي للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها كل مؤسسة عقابية بما فيها المناشير والتعليمات والمذكرات التي تنظم تسييرها وأمنها، وتقييم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وكيفية مواجهتها، والوسائل الأمنية والبشرية الموجودة بها، وإجراءات الإنذار والإتصال والتدخل، وتحديد طبيعة المعدات الحساسة التي من شأنها أن تستعمل في حالة الضرورة، مع تحديد الأماكن التي تكتسي طابعا أمنيا وتخضع إلى قواعد خاصة في حالة التدخل. * وينص القرار على أن تراعي في المخطط خصوصيات كل مؤسسة عقابية طبيعة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، حسب موقع تواجد كل مؤسسة والمسافة التي تفصلها عن أقرب مصلحة أمن ونمط البناء وطبيعة المواد المستعملة ومساحة البنايات وتصميمها وعدد وفئة المحبوسين وكذا وسائل الأمن والحماية المتوفرة. * ويعد المخطط من سبع نسخ مرقمة (من واحد إلى سبعة) يحتفظ بها لدى كل من النائب العام، قائد مجموع الدرك الوطني للولاية، رئيس الأمن الولائي ومدير المؤسسة العقابية باستثناء السلطات ومسؤولي المصالح المذكورة، لا يمكن لأحد الحصول على نسخة من المخطط الذي يصنف سريا. * وينص القرار على أن المخطط يجب أن تصادق عليه المصالح المختصة لوزارة العدل بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للأمن التي تجتمع بناء على طلب من النائب العام خلال عشرين يوما من تاريخ إخطارها، ويدخل المخطط حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليه، ويتم تنفيذه داخل المؤسسة العقابية ومحيطها الأمني، على أن يتولى مدير المؤسسة العقابية تنفيذ المخطط بالتنسيق مع مصالح الأمن والحماية المدنية. * كما تنص المادة 13 من القرار المشترك الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية على أن تنظم مناورات وتمارين للتدخل وحفظ النظام العام بالمؤسسة العقابية مرة في السنة على الأقل بالإشتراك مع مصالح الأمن والحماية المدنية تحت إشراف النائب العام، للتأكد من مدى فعالية الترتيبات الموضوعة في إطار المخطط. * وتصادق وزارة العدل في بداية كل سنة على برامج المناورات وتمارين التدخل وحفظ الأمن. * وفي حال وقوع حادثة بالمؤسسة العقابية لا تتطلب تدخل القوة العمومية يمكن لمدير المؤسسة أن يخطر مصالح الأمن بالوضع القائم لاتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع أي قرار أو هجوم خارجي لاسيما محاصرة المؤسسة وسد المنافذ، ويتعين عليه إعلام النائب العام. * أما في حال الإخلال بالأمن والنظام العام الذي يتطلب تدخل القوة العمومية، فينفذ المخطط تحت إشراف الوالي بناء على طلب من النائب العام الذي يقدر الموقف في عين المكان بعد أخذ رأي مدير المؤسسة العقابية. * ويعتبر قائد تشكيلة التدخل المسخرة، المؤهل وحده لتقدير الوسائل وكيفيات تنفيذ المهمة بمساعدة مدير المؤسسة الذي يضع تحت تصرفه كل الوسائل البشرية والمادية، وكذا كل المعلومات الضرورية لإنجاح عملية التدخل في ظروف ملائمة، ويتم تسخير تشكيلات الدرك الوطني من طرف السلطة الإدارية المؤهلة بغرض مواجهة الأعمال المخلة بالنظام داخل المؤسسات العقابية أو بمحيطها الأمني كلما اقتضت الضرورة ذلك.