السؤال: ما هو الوقت الذي يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر فيه؟ الجواب: أفضل وقت إخراج زكاة الفطر هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»، وعليه فيمكنك أن تخرج زكاة فطرك ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان. السؤال: سؤالي عن ختم القرآن في صلاة التراويح، وهو أننا في البلدية التي نسكن فيها اعتدنا أن نختم القرآن في صلاة التراويح في آخر رمضان، ولا يوجد أي خلاف في ذلك ماعدا في مسجد واجد يقرأون حزبا واحدا فقط ويقول إمام المسجد أن الختم ليس مشروطا ولا سنة، ونريد أن نعرف الحق في هذه المسألة، وهل هناك فرق بين صلاة التراويح التي يحصل فيها ختم القرآن كله وبين التراويح التي يقرأ فيها بنصف القرآن أو أكثره أو أقله؟ الجواب: ما يفعله هذا الإمام لا يجوز شرعا، لأنه خالف التعليمة التي تأمر بختم القرآن في التراويح، وطاعة الجهة المسؤولة التي عينته وأخذت عليه العهد والشرط أمر لا يختلف في وجوبه، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، ولأن المسجد وقف لله، واحترام شرط الواقف واجب، ولأن هذا الإمام الذي لا يختم القرآن ثم في آخر الشهر يدعي الختم ويدعو بدعاء ختم القرآن يكذب على الناس، فكيف يدعي ختم القرآن وهو لم يقرأ إلا نصفه، ومن جهة أخرى فهو غير أمين، لأن الأمانة تقتضي أن يختم بالناس القرآن حتى لا يحرمهم أجر قراءة كل القرآن. وأما من حيث أجر صلاة التراويح فالكل مأجور عليها، لا فرق بين من ختم القرآن أو لم يختمه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وأما من حيث أجر القراءة فلا شك أن التراويح التي يختم فيها القرآن الكريم أفضل من التي يقرأ فيها ببعض القرآن الكريم، لأن الحسنات تكثر وتتضاعف بعدد الحروف التي تليت، لما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». وعدد حروف القرآن 323015 حرف، فليس من قرأها جميعا كمن قرأ نصفها أو ثلثها. ومن تأمل صلاة السلف في قيام رمضان علم أنهم رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن الكريم عدة مرات في التراويح، ولهذا اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على فضل واستحباب ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح، وسنورد من كلامهم ما يدل على ذلك، ففي المبسوط للسرخس الحنفي قال: «والختم سنة في التراويح». وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي قال: «ومنهم من استحب الختم في الليلة السابعة والعشرين من رمضان رجاء أن ينالوا ليلة القدر؛ لأن الأخبار تضافرت عليها، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها، وهو الصحيح لأن السنة فيها الختم مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف». وجاء في مختصر خليل المالكي: «وَالْخَتْمُ فِيهَا وَسُورَةٌ تُجْزِئُ». وقال الخرشي في شرحه: «يعني أنه يستحب ختم القرآن كله في التراويح، أي في جميع الشهر إن أمكن، ليوقف المأمومين على سماع جميعه، والسورة في جميع الشهر تكفي عن طلب قراءة الختم، فيسقط الطلب بذلك، هذا هو المراد بالإجزاء». وقال الإمام النووي الشافعي في كتابه الأذكار: «وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبقَ الناسُ على العمل به أن تقرأ الختمةُ بكاملها في التراويح جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين جزءاً، ويُستحبّ أن يرتل القراءة ويبيِّنها، وليحذرْ من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء». وقال البهوتي الحنبلي في الروض المربع شرح زاد المستقنع: «ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها». فهذه نصوص الأئمة من المذاهب الأربعة على استحباب ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح، والخير في اتباع من سلف من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المتبوعين.