السؤال: هل صحيح أن دفع زكاة الفطر لا تجوز بالنقود ويجب أن تخرج طعاما؟ الجواب: في المسألة أقوال للعلماء، منهم من منع إخراج زكاة الفطر نقدا وأوجبها طعاما، ومنهم من أجاز إخراجها نقدا. والذي تؤيده ظواهر النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية هو جواز إخراج الزكاة نقدا، وهذا القول مروي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ أبو حنيفة وسفيان الثوري ورواية عن مالك، وهو مذهب الإمام البخاري صاحب الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه يجوز لك أن تخرج زكاة فطرك نقدا وتجزئك إن شاء الله.
السؤال: أنا مقيم في ولاية الجزائر، فهل يجوز لي أن أبعث زكاة الفطر إلى أقاربي الفقراء وهم يسكنون في ولاية بجاية. الجواب: الأصل أن تخرج زكاة الفطر في الموضع الذي وجبت عليك، فإن كنت في تيبازة أخرجتها فيه، وإن كنت في جيجل أخرجتها فيه، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، فإن لم تجد فقيرا تدفعها له أو كان البعيد أشد فقرا وأكثر حاجة جاز لك إرسالها إليه.
السؤال: والدي يبدأ فطره على الشربة، وفي كل مرة ننصحه أن يبدأ بالتمر أو الماء ولكنه لا يستجيب، فما هي النصيحة التي تقدّمها له لأنه يتابع أجوبتك باستمرار؟ الجواب: بدء الإفطار على الأشياء الدسمة غير منصوح به شرعا وطبيا، والمستحب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الإفطار على التمر أو الماء، ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». وروى أبو داود والترمذي عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى المَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ».
السؤال: أرغب في صيام ستة أيام من شوال، وعليّ قضاء ستة أيام أفطرتها في رمضان بسبب العادة الشهرية، فهل أبدأ بالقضاء أو بصيام أيام شوال؟ الجواب: يقتضي منا الجواب أن نوضح بعض الأمور وهي: أولا: أن صيام ستة أيام من شوال مستحبة للحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». ومعنى كصيام الدهر أن العام فيه اثنا عشر شهرا، ولأن الحسنة بعشر أمثالها فإن شهر رمضان بعشرة أشهر، ويبقى شهران يتمهما الصائم بصيام ستة أيام من شوال لأنها تعدل ستين يوما يتمم بها السنة. ثانيا: أن القضاء واجب على التراخي وليس على الفور، بدليل ما جاء في الآية الكريمة: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ»، فإن الأمر فيها على التراخي لا على الفور. ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ»، ولو كان واجبا على الفور ما أخرته إلى شعبان. ثالثا: أن المستحب المبادرة والمسارعة إلى القضاء وعدم تأخيره لأجل إبراء الذمة من الدَّين، وخشية أن يعجز الإنسان أو يدركه الموت قبل قضائه، لقوله تبارك وتعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ»، وقوله تعالى: «سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». رابعا: أن تقديم صيام أيام شوال على القضاء مكروه على الرأي المشهور وليس حراما، والمستحب أن يبدأ بقضاء دينه ثم يتطوع بما شاء من الصيام. فقد روى عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح عن عثمان بن موهب قال: «سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا (مِنْ رَمَضَانَ)، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّعَ فِي العَشْرِ، (أَفَأَصُومُ العَشْرَ تَطَوُّعًا ؟)، قَالَ: لاَ، بَلْ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ». خامسا: هناك رأي لابن رشد الجد يجيز تقديم السنة على قضاء الفرض إذا كان القضاء واجبا وجوبا موسعا وخشي من فوات السنة، واستدل على ذلك بما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس وكانوا في غزوة، فأمر بلالا فأذن بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح، فقدّم النبي صلى الله عليه وسلم السنة على الفرض كي لا يفوته فضلها، ويمكن الاستفادة من هذا القول بالنسبة للذي لا يمكنه أن يقضي ثم يتطوع.