الصّيام المستحب، ويشمل الآتي: صيام يوم عرفة: وهذا لغير الحاج، أمّا الحجّاج فيُكره لهم صيامه، فقد ورد في سنن أبي داود عن أبي قتادة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفّر السنة الّتي قبله، والسنة الّتي بعده”، ويكره للحاج صيامه لأنّ الفطر يقوّيه على الوقوف بعرفة. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. صيام عاشوراء وتاسوعاء: والدّليل ما ثبت في الموطأ والبخاري في الصّحيح أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ بصيامهما. صيام شعبان: جاء في الموطأ وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم حتّى نقول لا يفطر، ويفطر حتّى نقول لا يصوم، فما رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استكمل صيام شهر إلاّ رمضان، ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان”. صيام ستة أيّام من شوال: ففي صحيح مسلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: “مَن صام رمضان ثمّ أتبعه سِتًّا من شوّال كان كصيام الدَّهر”، ويستحبّ صيام هذه الأيّام عند علمائنا متفرّقة، وكذلك يستحبّ إخفاؤها مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان ويعتقد وجوبها، فيكره اتّصالها برمضان وتتابعها وإظهار صيامها ممّن يقتدى به، للعلّة المذكورة. صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، ويكره تعيينها بالأيّام البيض، أي الثالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر، ووجه الكراهة مخافة أن يُظنّ الجهّال بها أنّها واجبة، وفرارًا من التحديد هذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة. صوم يومي الخميس والإثنين: فقد كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصوم الإثنين والخميس، وسُئل عن ذلك فقال: “إنّ أعمال العباد تُعرَض يوم الإثنين ويوم الخميس”، وفي رواية: وسُئل عن صوم يوم الإثنين قال: “ذلك يوم وُلدتُ فيه ويوم بُعثت أو أُنْزِل عليَّ فيه” رواه مسلم.