قررت الحكومة تعديل قانون النقد والقرض بالتشاور مع خبراء ومختصين في الصيرفة الإسلامية، وفقهاء في الشريعة الإسلامية على المذهب السائد في بلدان المغرب العربي، المتمثل في المذهب المالكي. وقال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، يهدف بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين النظام المالي والبنكي الجزائري الحالي وتقريبه من قواعد المعاملات الإسلامية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالموقف من مسألة الفائدة التي تعمل بها البنوك التقليدية والتي تعتبر على نطاق واسع في منطقة المشرق العربي والخليج ربا من طرف البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة. وأضاف بن خالفة، أن التعديل سيعمل على أخلقة المعاملات البنكية على نطاق واسع من خلال حرص الحكومة على منع المضاربة والمقامرة والفائدة الفاحشة وجميع أنواع العمليات البنكية التي لا تتناسب مع أخلاقيات الشرع وتقاليد المجتمع الجزائري. وكشف بن خالفة، أن لجنة القرض والنقد لبنك الجزائر، وبطلب من الحكومة ستعمل على توحيد معايير الفوائد البنكية التي لا يمكن اعتبارها ربا، بموافقة من فقهاء ومختصين في الشريعة والصيرفة الإسلامية، على أن يتم تسقيف نسب الفائدة التي تطبقها البنوك، ولا يمكن الحديث عن "الربا" إلا في حال تجاوز النسبة المتفق عليها من طرف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة، وهو المبدأ الذي تعمل به جميع البنوك المركزية في العالم، بما فيها المشرق العربي والخليج، وخاصة البنوك المركزية التي لا تملك معايير بالصيرفة الإسلامية، وأغلب البلدان والبنوك المركزية، تعمل على أساس قاعدة حساب تقوم على مبدأ متوسط نسبة الفائدة السوق، وفي حال تم تجاوز ذلك المتوسط، فإن تلك الزيادة تعتبر على إنها هي الربا. وفي الجزائر قام البنك المركزي (بنك الجزائر) قبل 4 أشهر بتوجيه تعليمة لجميع البنوك التجارية، حدد من خلاها نسبة الفائدة المتوسطة، وقال إنه في حال قام بنك بتجاوز النسبة المحددة، اعتبرت الزيادة ربا. وأكد بن خالفة أن النظام البنكي والمالي الجزائري، ورغم عدم وجود قانون ومعايير خاصة بعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنه يحرص بشدة على منع الممارسات البنكية والمالية غير الأخلاقية، وبالتالي فإن قانون النقد والقرض الجاري العمل به تم تطبيقه بسهولة ويسر على البنوك وشركات التأمين المعتمدة في الجزائر والتي تعمل بطريقة ميسرة وبدون أدنى حرج.