سحبت الحكومة الصلاحية المطلقة للجنة المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد، واشترطت موافقة الوزير الأول على كافة المنتجات التي يتم إدراجها في القائمة، في إجراء جديد لفرض المزيد من الترشيد للنفقات وتقليص الواردات. بعدما كانت اللجنة المشتركة، المكونة من ممثلي 3 وزارات والجمارك وبنك الجزائر، المقرر الأول والأخير في قائمة وكوطة المواد المعنية بالرخص غير التلقائية للاستيراد، وذلك وفقا للمرسوم الصادر سنة 2015، قررت الحكومة التشديد على عملية منح الرخص وتوزيع حصص الاستيراد للمواد المعنية بالعملية، من خلال اشتراط موافقة الوزير الأول شخصيا على القوائم المعدة من طرف هذه اللجنة، وبناء على تقرير وزارة التجارة. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 17 202، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبناء على تقرير وزير التجارة، فإنه يمكن استحداث رخص غير تلقائية، وذلك تعديلا للمرسوم المنظم لكيفية إصدار رخص الاستيراد الصادر سنة 2015 ، وتمنح هذه الرخص من طرف الوزير المكلف بالتجارة بناء على تقرير اللجنة المشتركة وبعد موافقة الوزير الأول. ويرأس هذه اللجنة ممثل وزارة التجارة، وبقية الأعضاء الذين تم تحديدهم في المرسوم الصادر سنة 2015، إضافة إلى ممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص، حينما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة. وتتضمن قائمة المواد المعنية بالرخص غير التلقائية للاستيراد 11 صنفا صناعيا، أهمها المركبات السياحية والمركبات الخاصة من سيارات إسعاف، شاحنات، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الخشب والحديد والاسمنت كما شملت القائمة 12 صنفا من المنتوجات الغذائية أهمها الجبن والموز والشعير والليمون واللحم، ومنتجات أخرى على غرار مواد التجميل.