التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه معايير الترقية على أساس الشهادة في المؤسّسات والإدارات
"الشروق" تنشر مضمون مراسلة الوظيفة العمومية
نشر في الشروق اليومي يوم 06 - 12 - 2017

في مراسلة صادرة من مصالح الوزير الأول بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات، وكذا الولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بعنوان "الترقية على أساس الشهادة"، أكدت فيها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن مصالحها تتلقى باستمرار طلبات من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية تستفسر بموجبها عن إمكانية ترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتب انتمائهم، توافق الشهادات والمؤهلات التي تحصلوا عليها وهم قيد الخدمة.
وذكرت في هذا الصدد، المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتفويض من الوزير الأول، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد كرّس في مادته 107، مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتبة الأعلى، وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إدارتهم، وهكذا- يضيف نص المراسلة، فإنه بالإمكان ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية، التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه، وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية.
وتشير المراسلة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن هذا المبدأ قد تمت ترجمته عمليا في المرسوم التنفيذي رقم 16-208 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ تنصّ المادة 46 منه على إمكانية ترقية الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة للأسلاك التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين تحصلوا - خلال مسارهم المهني- على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها.
وعلى هذا الأساس- تقول المراسلة- أنه ضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، على كافة فئات الموظفين، مهما كان القانون الخاص الذي يحكمها، فقد تم تحديد شروطا يسمح بتجسيد إجراء الترقية، على غرار أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة، أو المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات، منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية، كما يستلزم أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد، لاحقا لتاريخ توظيف المعني.
وأكدت المراسلة، في هذا الشأن، أنه يؤخذ بعين الاعتبار، في عملية الترقية، تاريخ أول تعيين للموظف في وظيفة عمومية، وذلك بغض النظر عن الرتبة التي ينتمي إليها أثناء الترقية، فعلى سبيل المثال، فإن الموظف الذي ينتمي إلى رتبة ملحق الإدارة، الذي تحصل، وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، وتمت ترقيته بعد حصوله على هذه الشهادة إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة، يمكن ترقيته مباشرة إلى رتبة متصرف، وهي الرتبة التي توافق مستوى تأهيل شهادته، كما اشترطت المراسلة، أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وكذا أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف.
وعلى سبيل المثال- تشير المراسلة- إلى أنه لا يمكن ترقية الموظف المنتمي إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذي تحصل، وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، إلى رتبة متصرف، وذلك لاختلاف شعبة انتماء رتبته الأصلية، مع شعبة رتبة الترقية، في حين يمكن ترقية موظف ينتمي إلى رتبة عون حفظ البيانات أو كاتب أو مساعد محاسب إداري، تحصل وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، إلى رتبة متصرف، وذلك اعتبارا لكون الرتبة الأصلية لهذا الموظف وكذا رتبة الترقية تنتميان إلى نفس الشعبة، ومن شروط الترقية على أساس الشهادة دائما، أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقف على متابعة تكوين معين، وكذا أن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدوّن في المخطط لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، للسنة المالية التي تتم فيها الترقية، أما في الحالة التي يكون فيها عدد الموظفين يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة فإنه يتعين- تقول المراسلة، اعتماد أقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين وفي حالة استمرار التساوي في الترتيب يتم الاستعانة بالمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.