في مراسلة صادرة من مصالح الوزير الأول بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي، موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات، وكذا الولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بعنوان "الترقية على أساس الشهادة"، أكدت فيها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن مصالحها تتلقى باستمرار طلبات من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية تستفسر بموجبها عن إمكانية ترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتب انتمائهم، توافق الشهادات والمؤهلات التي تحصلوا عليها وهم قيد الخدمة. وذكرت في هذا الصدد، المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتفويض من الوزير الأول، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد كرّس في مادته 107، مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتبة الأعلى، وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إدارتهم، وهكذا- يضيف نص المراسلة، فإنه بالإمكان ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية، التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه، وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية. وتشير المراسلة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، أن هذا المبدأ قد تمت ترجمته عمليا في المرسوم التنفيذي رقم 16-208 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ تنصّ المادة 46 منه على إمكانية ترقية الموظفين المنتمين إلى الرتب التابعة للأسلاك التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، الذين تحصلوا - خلال مسارهم المهني- على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها. وعلى هذا الأساس- تقول المراسلة- أنه ضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، على كافة فئات الموظفين، مهما كان القانون الخاص الذي يحكمها، فقد تم تحديد شروطا يسمح بتجسيد إجراء الترقية، على غرار أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة، أو المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات، منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة الترقية، كما يستلزم أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد، لاحقا لتاريخ توظيف المعني. وأكدت المراسلة، في هذا الشأن، أنه يؤخذ بعين الاعتبار، في عملية الترقية، تاريخ أول تعيين للموظف في وظيفة عمومية، وذلك بغض النظر عن الرتبة التي ينتمي إليها أثناء الترقية، فعلى سبيل المثال، فإن الموظف الذي ينتمي إلى رتبة ملحق الإدارة، الذي تحصل، وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، وتمت ترقيته بعد حصوله على هذه الشهادة إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة، يمكن ترقيته مباشرة إلى رتبة متصرف، وهي الرتبة التي توافق مستوى تأهيل شهادته، كما اشترطت المراسلة، أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وكذا أن تتم عملية الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف. وعلى سبيل المثال- تشير المراسلة- إلى أنه لا يمكن ترقية الموظف المنتمي إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي، الذي تحصل، وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، إلى رتبة متصرف، وذلك لاختلاف شعبة انتماء رتبته الأصلية، مع شعبة رتبة الترقية، في حين يمكن ترقية موظف ينتمي إلى رتبة عون حفظ البيانات أو كاتب أو مساعد محاسب إداري، تحصل وهو قيد الخدمة، على شهادة الليسانس في الحقوق، إلى رتبة متصرف، وذلك اعتبارا لكون الرتبة الأصلية لهذا الموظف وكذا رتبة الترقية تنتميان إلى نفس الشعبة، ومن شروط الترقية على أساس الشهادة دائما، أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقف على متابعة تكوين معين، وكذا أن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدوّن في المخطط لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، للسنة المالية التي تتم فيها الترقية، أما في الحالة التي يكون فيها عدد الموظفين يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة فإنه يتعين- تقول المراسلة، اعتماد أقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين وفي حالة استمرار التساوي في الترتيب يتم الاستعانة بالمنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.