الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ 2020    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    ممارسة التعذيب على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    شهر الجود    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    مدارس عُليا جديدة للأساتذة..    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    رمضان شهر العتق من النيران    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    فرحتان للصائم    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تأديبية لقمع إفشاء السرّ المهني واستغلال وسائل الدولة بالبرلمان
اللائحة المتضمنة للقانون الأساسي لموظفي الهيئة التشريعية سارية المفعول
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 07 - 2010

شروط صارمة للتوظيف والكفاءة معيار الترقية ولجان للوقاية من تعسف الإدارة
يخضع بداية من هذا الشهر كل موظفي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى الى قانون أساسي خاص، يجعل من موظف البرلمان يخضع لقواعد خاصة على غرار سلك القضاة والمستخدمين العسكريين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها ستسمح بإثبات هوية مستخدمي هذه الهيئة مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى التي تحكمهم نصوص تشريعية خاصة كالوظيف العمومي والقضاء والدفاع الوطني والقطاع الإقتصادي، هذا القانون الذي سينهي الحالة الاستثنائية التي جعلت موظفي هذه الهيئة تؤطرهم أمرية صدرت في ظرف استثنائي، وتحديدا أيام المجلس الانتقالي.
هذا القانون الذي أعد في شكل لائحة وفقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وباقتراح من المكتب جاء ليصحح وضعا غير صحيح أملته ظروف استثنائية، إذ سيشكل قاعدة مشتركة لمجموع أسلاك مستخدمي الهيئة، على اعتبار أنه يكرس القواعد العامة والأحكام المتعلقة بالمسار المهني انطلاقا من التوظيف وصولا الى الإحالة على التقاعد وانقطاع النشاط، أي يتعلق الأمر بالقواعد المتعلقة بالقانون الأساسي أو التصنيف والأجور المطبقة على مستخدمي المجلس الشعبي الوطني يإنسجام.
وإن كان القانون الأساسي، لا يعترف بصفة الموظف إلا للموظفين المعينين في منصب عمل دائم والمرسمين ضمن سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في منصبهم، فإن القانون يشمل كذلك في أحكامه الأشخاص الذين يقومون بأشغال ظرفية أو مؤقتة لأحكام تحدد وضعيتهم وشروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة التي تلزم المستخدم لديها ضمن إطار سلمي بالحياد والتحفظ والسر المهنيين وكذلك النزاهة والتجرد واللياقة والاحترام إزاء البرلمانيين ومسؤولية السلميين ومن هم تحت مسؤوليته وزملائه، على اعتبار أنه مطالب بمتابعة ومزاولة الدورات التكوينية ودورات تحسين المستوى التي يجب على الإدارة التشريعية برمجتها لتحسين معارف مستخدميها وقدراتهم المهنية.
وقد استحدث القانون الأساسي ما يعرف بأجهزة المشاركة، إذ ستنشأ لجان متساوية الأعضاء، وهو الإطار القانون الذي يفتح للموظفين المشاركة بصفة فعلية في تسيير مسارهم المهني، وتعد لجان الطعن هيئة استئناف مختصة للفصل في القرارات التأديبية الأكثر صرامة المتخذة في حقهم وذلك حتى لا يقع الموظف ضحية تعسف الإدارة. في المقابل وللارتقاء بمستوى موظفي هذه الهيئة وضعت الهيئة التشريعية شروطا صارمة للراغبين في الإلتحاق بأسلاك المساعدين التشريعين والمساعدين التشريعين الرئيسيين والمساعدين المستشارين، كما تم تكريس التكوين كحق وواجب في نفس الوقت بالنسبة للمستخدم.
ولضمان صرامة في تسيير أحد أهم مؤسسات الدولة تضمن القانون الأساسي عقوبات صارمة، إذ يقع كل موظف تحت طائلة العقوبة في حال تقصير في الالتزامات المهنية أو مساس بالانضباط، شأنه شأن باقي المؤسسات التي تفرض عقوبات على كل خطأ أو مخالفة يرتكبها أحدهم أثناء أداء وظيفته مما يعرضه الى عقوبة تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، وتصنف الأخطاء المهنية الى درجات، وقد نص القانون على 3 درجات من العقوبات بدلا من 4 المعتمدة في قانون الوظيف العمومي، وتعتبر الأخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام، يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح، وتعتبر على وجه الخصوص الأخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بتحويل غير قانوني للوثائق الإدارية وإخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه أو رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
كما تعتبر أخطاء من نفس الدرجة إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، كما سيعاقب كل موظف يجرؤ على استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، أو الاستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفة أو ارتكاب عنف على أي شخص في مكان العمل، أو في حال إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة الى السير الحسن، كل هذه التجاوزات يأتي القانون الأساسي ليردعها بإجراءات عقابية تكمن في التنزيل في الرتب أو التسريح النهائي بإشعار أو دون إشعار، كما تضمن إجراءات عامة بخصوص شروط الإلتحاق بالتوظيف بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا سلم الترقيات وكيفيات التعيين في الوظائف العليا التي في حال طبقت أحكاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.