الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    السياحة الصحراوية: قرابة 23 ألف سائح أجنبي زار الجنوب الكبير منذ شهر أكتوبر    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رواتب وامتيازات خاصة ومعايير ترقية استثنائية لمستخدمي البرلمان
نشر في صوت الأحرار يوم 04 - 11 - 2009

تضمّن مشروع القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تحفيزات وتدابير استثنائية لمستخدمي الهيئة التشريعية تشمل شروط الترقية وكذا تحديد الرواتب مثلما هو معمول به في القانون الأساسي للقضاة والمستخدمين العسكريين، وتصل هذه التحفيزات إلى حدّ التحسين في الأقدمية سواء بالترفيع في الدرجات وفي الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة في الاختبارات، كما يحدّد القانون بوضوح كيفيات الاستفادة من المنح إلى جانب إقراره إلزامية إجراء تقييم سنوي للموظفين واعتماد بطاقة خاصة لذلك.
حدّد مشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني الذي اطلعت »صوت الأحرار« على بنوده، كل الأسلاك التي ينتمي إليها هؤلاء المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل إلى ثلاث مجموعات الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذو صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة وهي إلى وظيفة إدارية في الهيئة، أما المجموعة الثانية فتخصّ الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم، ثم أسلاك يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ.
وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرّع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوف فيهم الأقدمية، وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض.
ويخضع المتربص لنفس واجبات المفروضة على الموظفين ويتمتع بالحقوق نفسها، وليس للمتربص الحق في عضوية اللجان المتساوية الأعضاء ولكن له حق الانتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسّم فيه، كما ينصّ مشروع اللائحة الذي جاء في 159 مادة على أنّ الموظف يخضع لتقييم متواصل ودوري بخصوص احترام الالتزامات العامة والكفاءة في تأدية المهام وكذا المؤهلات لشغل منصب أو وظيفة عليا وللهيئة التشريعية التقدير في تحديد المعايير لذلك، وتعاد بطاقة التقييم كل سنة، ويهدف تقييم الموظف إلى تحديد مدى استحقاقه الترقية والامتيازات وكذا المكافآت الخاصة، إلى جانب الاستفادة من فترة تكوين للارتقاء إلى سلك أعلى أو لتحسين المستوى أو حتى الانتقال إلى منصب آخر من نفس المستوى.
والأكثر من ذلك فقد تصل المكافآت للموظفين الأكفاء إلى حدّ التحسين في الأقدمية إما بالترفيع في الدرجات في الرتبة أو بتقليص الأقدمية المطلوبة بصدد الامتحانات والاختبارات والمسابقات المفتوحة للمعنيين بناء على الاقتراح المسؤول السامي، كما تتم المكافأة من خلال الاستفادة من جائزة أو أوسمة شرفية، ويمكن للموظف الذي انقطع تماما عن ممارسة وظيفته أن يحتفظ بها شرفيا إما في رتبته أو في الرتبة العليا مباشرة إذا ما ثبت إخلاصه.
وفي باب الحقوق والواجبات أفاد مشروع اللائحة أنه بين الحقوق التي يكفلها القانون لموظفي الهيئة التشريعية الاستفادة من الترقيات والتكوين وتحسين المستوى وكذا الخدمات الاجتماعية زيادة على الراتب والحماية والاجتماعية وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن العطل السنوية تمنح خارج الدورات فقط عند الحالات الاستثنائية، كما لا يمكن للموظف ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته ويرخص له فقط ممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث بصفة ثانوية.
وبشأن معايير التصنيف والراتب فقد أوكل القانون مهام تحديد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وكذا النقطة الاستدلالية التي يستحقها وعدد الدرجات بالإضافة إلى قواعد الترفيع والترقية إلى الهيئة التشريعية بناء على تعليمة خاصة بذلك تحدّد بموجبها أيضا الترتيب التصنيفي لكل رتبة، حيث يشمل الراتب المنصوص عليه في القانون الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للنظام المعمول به.
وحسب المشروع فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط، كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية.
وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة، كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس يشكل الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.