السيد شايب يبحث مع المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها    سوناطراك: السيد حشيشي يعقد بإيطاليا سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي شركات الطاقة العالمية    المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع إلى المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة    اختتام أشغال مؤتمر "الجزائر المتصلة 2025"    تربية وطنية: انطلاق الجلسات المخصصة للاقتراحات المقدمة من طرف نقابات القطاع    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    الجزائر محمية باللّه    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    ملتقى حول "تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني" بالنادي الوطني للجيش    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    إصابة 23 فلسطينيا في اقتحام القوات الصهيونية حرم جامعة القدس : استشهاد 19 فلسطينياً، وإصابة عشرات آخرون في غارات    ترامب يطلق حرب التجارة العالمية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50810 شهيدا و 115688 جريحا    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    المغرب : مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني معركة حقيقية تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    الوصاية تصدرعقوبة مالية ضد قناة "الشروق تي في    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    توقيف مهرب مغربي وبحوزته 120 كلغ من المخدرات بفرنسا    الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي    الجزائر تحتضن في ماي المقبل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    هذا جديد البكالوريا المهنية    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    الخط الجوي الجزائر-أبوجا.. دفع جديد للعلاقات الاقتصادية    اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات    المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية    طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بتنزانيا والموزمبيق    تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية    أنصار ولفرهامبتون ينتقدون آيت نوري بسبب الدفاع    مطاردة.. تنمُّر وتحرش تستهدف المؤثرين الاجتماعيّين    إشعاع ثقافي وتنافس إبداعي بجامعة قسنطينة 3    التشكيل والنحت بين "الحلم والأمل"    الدراما الجزائرية.. إلى أين؟    هكذا تمكنتُ من التغلب على السرطان    "الفندق الكبير" بوهران تحفة تاريخية تعود للحياة    شياخة سعيد بأول أهدافه في البطولة الدنماركية    موناكو وليل الفرنسيّان يطلبان خدمات ريان قلي    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي صدر أمس
نشر في النصر يوم 07 - 07 - 2010

عقوبات مشددة لموظفي البرلمان في حالة تسريب معلومات أو وثائق
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القانونان الأساسبن لموظفي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمستمدان من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 2006. ويضبط القانونان الجوانب القانونية لعمل هؤلاء الموظفين وخصوصا لتوظيف والتصنيف و الترقية و الاستفادة من التكوين كما يضبطان أيضا التزاماتهم تجاه المؤسستين.
و تتشابه بنود النصين من حيث الترتيب و التصنيف وعدد المواد القانونية وهي 158 مادة موزعة على 7 أبواب تخص تنظيم المسار المهني ويخص شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية، وبموجب ذلك يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض.ويخضع المتربص لنفس واجبات المفروضة على الموظفين ويتمتع بالحقوق نفسها، وليس للمتربص الحق في عضوية اللجان المتساوية الأعضاء ولكن له حق الانتخاب ممثلي السلك الذي قد يرسّم فيه، كما ينصّ على أنّ الموظف يخضع لتقييم متواصل ودوري بخصوص احترام الالتزامات العامة والكفاءة في تأدية المهام وكذا المؤهلات لشغل منصب أو وظيفة عليا وللهيئة التشريعية التقدير في تحديد المعايير لذلك، وتعاد بطاقة التقييم كل سنة، ويهدف تقييم الموظف إلى تحديد مدى استحقاقه الترقية والامتيازات وكذا المكافآت الخاصة، إلى جانب الاستفادة من فترة تكوين للارتقاء إلى سلك أعلى أو لتحسين المستوى أو حتى الانتقال إلى منصب آخر من نفس المستوى.وفي باب الحقوق والواجبات يحق لموظفي الهيئة التشريعية الاستفادة من الترقيات والتكوين وتحسين المستوى وكذا الخدمات الاجتماعية زيادة على الراتب والحماية والاجتماعية وأنظمة التقاعد، مؤكدا أن العطل السنوية تمنح خارج الدورات فقط عند الحالات الاستثنائية، كما لا يمكن للموظف ممارسة أي نشاط خاص مربح مهما كانت طبيعته ويرخص له فقط ممارسة مهام التكوين والتعليم والبحث بصفة ثانوية.وبشأن معايير التصنيف والراتب فقد أوكل القانون مهام تحديد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وكذا النقطة الاستدلالية التي يستحقها وعدد الدرجات بالإضافة إلى قواعد الترقيع والترقية إلى الهيئة التشريعية بناء على تعليمة خاصة بذلك تحدّد بموجبها أيضا الترتيب التصنيفي لكل رتبة، حيث يشمل الراتب المنصوص عليه في القانون الراتب الأساسي والعلاوات والتعويضات، كما يستفيد الموظف من منح ذات طابع عائلي طبقا للنظام المعمول به.و بالنسبة لتحديد الراتب، يتم ذلك حسب المؤشر الأدنى للرتبة يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط، كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية.وبموجب هذه الإجراءات فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.وضبط النظام القانوني الجديد المسير لعمل موظفي الغرفتين نظام العقوبات ومنها الفصل عن العمل عند ارتكاب أخطاء تضم تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية ، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقد يمها خلال تأدية مهامه ، رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته ، دون مبرر مقبول ، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية ، استعمال تجهيزات أو أملاك المجلس الشعبي الوطني لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة ، الاستفادة من امتيازات ، من أية طبيعة كانت ،يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته ، ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل ، التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المجلس الشعبي الوطني التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة ، إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة ، تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية والجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.ويشير القانونان اللذان جاء في 158 مادة لكل واحد منهما إلى أن الزيادة في الأجور تكون بأثر رجعي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2008 والذي يتزامن مع الشروع في تطبيق مضمون القوانين الأساسية المنبثقة عن القانون الأم الخاص بالوظيفة العمومية.وحسب المادة 157 من النصين فان مفعول القانونين يسري"ابتداء من أول يناير سنة 2008".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.