التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة مساء الأحد عقوبة عامين سجنا نافذا، و20 ألف دينار جزائري كغرامة نافذة في حق مسير مؤسسة خاصة لتصدير الخضر والفواكه بالشرق (ب.س) المتابع بجنحة مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. * هذه القضية تم تحريكها من قبل بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني في القضية ليطالب بتعويض قدره 19554932 دج باعتبار أن مسير مؤسسة تصدير الخضر والفوكه (ب.س) قام بعمليات تصدير إلى تونس دون استرداد الفائدة، واكتشف إثر محضر معاينة 14 عملية تصدير قام بها المتهم (ب.س)، هذا الأخير الذي صرح في الجلسة بأنه عضو في الغرفة التجارية لسيبوس "عنابة" وتبين من خلال استجوابه أنه قام بتصدير السلع دون أن يملك حسابا بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر وليس له توطين. * كما أنكر المتهم مخالفته للتشريع المعمول به، معتبرا أن التصدير كان باتفاق مع قنصل تونسبالجزائر الذي حضر إلى غرفة التجارة يطلب التموين بتلك السلع، وبدوره دفاع المتهم اعتبر أن موكله ورطوه في اتفاقية مع ممثل قنصل تونس وحضرها البنك وحتى ادارة الجمارك حررت محضرا بملفات التصدير، وأكد الدفاع أن مؤسسة تونس حضرت للبنك لمنحهم المبالغ المالية، غير أن البنك رفض ذلك وطلب من (ب.س) تغيير السجل التجاري ليتمكن من التصدر للخارج، وهنا وقع التلاعب -يقول الدفاع- مطالبا بالبراءة التامة لموكله، ليؤجل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.