نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس الأول، بأحكام متفاوتة في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية إضرارا بخزينة ولاية الجزائر التي تكبدت خسائر تفوق المليار و500 مليون سنتيم خلال سنة 1999، حيث قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دج في حق المتهم الرئيسي (ز.م) عون إداري بمصلحة الميزانية لولاية الجزائر، و5 سنوات سجنا غير نافذ في حق (ر.ت) بدون مهنة. كما برأت المحكمة المتهم الثالث (ب.ن) موظف بالخزينة، من جناية الاختلاس، وحكمت على المتهم (ا.ا) ب 10 سنوات سجنا نافذا، أما المتهم (ع.ب) فحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا، ونالت المتهمة السادسة (ع.ا) البراءة من جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وفي الدعوى المدنية قضت على المتهمين الستة بتسديد مبلغ مليار و150 مليون سنتيم لصالح خزينة الولاية التي تأسست كطرف مدني، أما ولاية الجزائر فقد رفضت المحكمة تأسيسها كطرف مدني. هذا وكانت النيابة العامة قد التمست في ذات الجلسة عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين الثلاثة (ز.ب) و(ر.ت) و(ب.ن) لارتكابهم جنحة اختلاس أموال عمومية و5 سنوات سجنا في حق المتهمين (ا.ا) و(ع.ب) و(ع.ا) لمشاركتهم في اختلاس أموال عمومية، حيث استهل النائب العام مرافعته بقوله إن الوقائع خطيرة وألحقت ضررا كبيرا بخزينة الدولة عن طريق الاستخفاف في تسيير أموال عمومية من خلال وضع خطة جهنمية من قبل الموظفين للاستيلاء على أموال ضحايا الإرهاب، ولذا وجب تطبيق قانون مكافحة الرشوة والفساد لمعاقبة المتهمين. أما دفاع المتهم الرئيسي (ز.م) فقد التمس إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف لأنه اعترف بما قام به من أفعال، وكان وسيطا في الاختلاس، ولكنه لم يختلس، ويستحيل تحميله مسؤولية أفعال لم يقم بها. أما دفاع المتهم (ا.ا) فطالب بإفادة موكله التخفيف لاعترافه بما نسب إليه. أما بقية المتهمين فقد طالب دفاعهم بالبراءة التامة لهم. وتعود وقائع القضية إلى 26 أفريل2001 حين قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد طلبا افتتاحيا إلى قاضي التحقيق بالغرفة السابعة ضد (ز.م) و(ر.ت) و(ب.ن) لوجود قرائن قوية لارتكابهم جنحة تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية والتزوير، وضد (ا.ا) و(ع.ب) و(ع.ا) لمشاركتهم في الاختلاس وانتحال صفة الغير، اعتمادا على محضر الضبطية القضائية المحرر من قبل الغرفة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر المؤرخ في 26 أفريل 2001. والذي أكد فيه مفوض الخزينة الولائية المدعو (ح.م) بأن مصلحته هي التي تقوم بتسديد تعويضات ضحايا الإرهاب بناء على أوامر الدفع الصادرة عن مصلحة الميزانية، وقد تم على إثر هذا البلاغ إكتشاف الطريقة الاحتيالية التي كان يقوم بها المتهم (ز.م) عون إداري بذات المصلحة، وزميله (ب.ن) والتي تتمثل في استغلال ملفات أشخاص حقيقيين كانوا ضحايا إرهاب وسحب الأموال لفائدة أشخاص آخرين، وتزوير ملفات أشخاص غير حقيقيين على أساس أنهم ضحايا إرهاب باستخدام أوامر الدفع أو الشيكات، وقد تبين من الخبرة الحسابية المنجزة أن المبلغ المختلس يقدر بحوالي مليار و500 مليون سنتيم. إلهام بوثلجي