سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تضبط شروط الترشح للانتخابات التشريعية

ضبطت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدّدت المراحل ذات الصلة بهذه العملية، حيث أفرجت أمس عن ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلّق باستمارة الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني واكتتاب التوقيعات، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلّق بقوائم الترشيحات الذي يتضمّن توضيحات بشأن الملف المطلوب.
بعد أن وافق رئيس الجمهورية على الشروط المطلوبة في الترشح للتشريعيات المقبلة، وقّع الوزير الأول المرسوم التنفيذي الخاص بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وقد جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية تحت رقم 12/26 محدّدا لكافة الأحكام من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة الخاصة بالترشح.
ومن ضمن البنود التي وردت في هذا المرسوم أنه «عندما تُقدّم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يُرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا»، وفي حال تمّ تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار يتوجب إرفاق الملف ب 400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شُغله تحمل توقيع وبصمة الموقّع.
وحسب التفاصيل الواردة فإن هذه الاستمارة تكون مصحوبة كذلك بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما أنه يجب أن يُصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة. ويتكوّن ملف الترشح من وثائق حدّدتها وزارة الداخلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقلّ تاريخها عن ثلاثة أشهر.
إلى جانب ذلك يضمّ الملف شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة مع نسخة طبق الأصل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان مع نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، فيما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية مرسوما آخر برقم 12/24 يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وهي الاستمارة التي يتمّ تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، ويتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة.
إلى ذلك أفرجت وزارة الداخلية عن المرسوم رقم 12/25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب كونه فصّل في أن اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض، وقد تمّ تكليف وزير الداخلية بمهمة تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتمّ سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرّد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ونصّت المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه «يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح»، وشدّد على أنه يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، على أن يتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك، ثم يتمّ فورا تبليغ نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخوّل قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.