البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تضبط شروط الترشح للانتخابات التشريعية

ضبطت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدّدت المراحل ذات الصلة بهذه العملية، حيث أفرجت أمس عن ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلّق باستمارة الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني واكتتاب التوقيعات، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلّق بقوائم الترشيحات الذي يتضمّن توضيحات بشأن الملف المطلوب.
بعد أن وافق رئيس الجمهورية على الشروط المطلوبة في الترشح للتشريعيات المقبلة، وقّع الوزير الأول المرسوم التنفيذي الخاص بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وقد جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية تحت رقم 12/26 محدّدا لكافة الأحكام من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة الخاصة بالترشح.
ومن ضمن البنود التي وردت في هذا المرسوم أنه «عندما تُقدّم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يُرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا»، وفي حال تمّ تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار يتوجب إرفاق الملف ب 400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شُغله تحمل توقيع وبصمة الموقّع.
وحسب التفاصيل الواردة فإن هذه الاستمارة تكون مصحوبة كذلك بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما أنه يجب أن يُصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة. ويتكوّن ملف الترشح من وثائق حدّدتها وزارة الداخلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقلّ تاريخها عن ثلاثة أشهر.
إلى جانب ذلك يضمّ الملف شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة مع نسخة طبق الأصل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان مع نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، فيما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية مرسوما آخر برقم 12/24 يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وهي الاستمارة التي يتمّ تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، ويتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة.
إلى ذلك أفرجت وزارة الداخلية عن المرسوم رقم 12/25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب كونه فصّل في أن اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض، وقد تمّ تكليف وزير الداخلية بمهمة تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتمّ سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرّد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ونصّت المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه «يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح»، وشدّد على أنه يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، على أن يتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك، ثم يتمّ فورا تبليغ نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخوّل قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.