ضبطت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مثلما حدّدت المراحل ذات الصلة بهذه العملية، حيث أفرجت أمس عن ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلّق باستمارة الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني واكتتاب التوقيعات، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلّق بقوائم الترشيحات الذي يتضمّن توضيحات بشأن الملف المطلوب. بعد أن وافق رئيس الجمهورية على الشروط المطلوبة في الترشح للتشريعيات المقبلة، وقّع الوزير الأول المرسوم التنفيذي الخاص بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وقد جاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية تحت رقم 12/26 محدّدا لكافة الأحكام من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة الخاصة بالترشح. ومن ضمن البنود التي وردت في هذا المرسوم أنه «عندما تُقدّم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يُرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا»، وفي حال تمّ تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار يتوجب إرفاق الملف ب 400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شُغله تحمل توقيع وبصمة الموقّع. وحسب التفاصيل الواردة فإن هذه الاستمارة تكون مصحوبة كذلك بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما أنه يجب أن يُصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة. ويتكوّن ملف الترشح من وثائق حدّدتها وزارة الداخلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقلّ تاريخها عن ثلاثة أشهر. إلى جانب ذلك يضمّ الملف شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة مع نسخة طبق الأصل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان مع نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، فيما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. وتضمن عدد الجريدة الرسمية مرسوما آخر برقم 12/24 يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وهي الاستمارة التي يتمّ تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، ويتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة. إلى ذلك أفرجت وزارة الداخلية عن المرسوم رقم 12/25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث أوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب كونه فصّل في أن اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض، وقد تمّ تكليف وزير الداخلية بمهمة تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتمّ سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرّد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ونصّت المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه «يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح»، وشدّد على أنه يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، على أن يتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك، ثم يتمّ فورا تبليغ نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخوّل قانونا.