حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المراحل المتعلّقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة إلى المترشحين الأحرار، وصولا إلى شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة، على أن يتم العمل بها بمجرّد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة. أفرجت مصالح وزارة الداخلية عن ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلّق بتوضيح بعض الجوانب التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة في مادتيه 91 و92، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المرسوم رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وهي الاستمارة التي يتمّ تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، ويتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة. وفي سياق ذي صلة بهذه العملية جاء المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات حيث أفاد أن اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض. وبموجب ذلك أوكلت إلى وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتمّ سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرّد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ونصّت المادة الثالثة من المرسوم المذكور على أنه »يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخوّل قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..«. وأشار النصّ الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية إلى أنه يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، على أن يتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك، ثم يتمّ فورا تبليغ نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخوّل قانونا. أما المرسوم رقم 12-26 المتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الموقع من الوزير الأوّل بعد موافقة رئيس الجمهورية، فقد حدّد الأحكام المتصلة بهذا الجانب من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة التي سبق التفصيل فيها في المرسوم سالف الذكر، وعليه ورد في المادة الثانية أنه »عندما تُقدّم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يُرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا«. وفي حال تمّ تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن المرسوم ينصّ على ضرورة أن يُرفق الملف ب 400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شُغله تحمل توقيع وبصمة الموقّع، وتكون مصحوبة أيضا بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما أنه »يجب أن يُصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة«. ويتشكّل ملف الترشح من وثائق حدّدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية )القسيمة رقم 3( يقلّ تاريخها عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة مرفوقة بنسخة طبق الأصل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان. كما اشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، فيما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة »رقم 2« من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.