ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مراسيم توضح كيفيات تشكيل الملفات وتقديم القوائم
وزارة الداخلية تحدد شروط الترشح للتشريعيات القادمة
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2012

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تخص مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة.
وتشمل هذه النصوص المنبثقة عن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة في مادتيه 91 و,92 المرسوم التنفيذي رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يتم العمل بهذه المراسيم حسب توضيح الوزارة، بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة.
ويخض المرسوم الأول استمارة التصريح التي يتم تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، والتي ''يتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة''.
وفي سياق متصل بهذه العملية جاء المرسوم الثاني المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات، حيث يشير في هذا الصدد إلى أن ''اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض''.
وحسب نفس النص فقد تم تخويل وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه ''يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..''، فيما يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن رئيس اللجنة يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، ويتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، ويقدم نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
أما المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والموقع من قبل الوزير الأول فقد حدد الأحكام المتصلة بإيداع هذه القوائم، من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة، بينما تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه ''عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا''، أما في حال تم تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن نفس المرسوم ينص على ضرورة أن يرفق الملف ب400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، وتكون مصحوبة بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما ينبغي حسب نفس النص أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة.
ويتألف ملف الترشح من وثائق حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخ إصدارها عن 3 أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان.
ويشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين وذلك وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.