أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تخص مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة. وتشمل هذه النصوص المنبثقة عن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وخاصة في مادتيه 91 و,92 المرسوم التنفيذي رقم 12-24 الخاص باستمارة التصريح بالترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، المرسوم رقم 12-25 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يتم العمل بهذه المراسيم حسب توضيح الوزارة، بعد أن يستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية في الأيام القليلة المقبلة. ويخض المرسوم الأول استمارة التصريح التي يتم تقديمها من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، والتي ''يتوقف منحها على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين فور استدعاء الهيئة الناخبة''. وفي سياق متصل بهذه العملية جاء المرسوم الثاني المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليوضح كيفيات تطبيق المادة 92 من قانون الانتخابات، حيث يشير في هذا الصدد إلى أن ''اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض''. وحسب نفس النص فقد تم تخويل وزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة التي يتم سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرد إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على أنه ''يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا على تقديم رسالة تعلن فيها تكوين ملف الترشح..''، فيما يتوجب تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن رئيس اللجنة يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المؤرخ في 12 جانفي الحالي، ويتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، ويقدم نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخول قانونا. أما المرسوم رقم 12-26 المتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والموقع من قبل الوزير الأول فقد حدد الأحكام المتصلة بإيداع هذه القوائم، من خلال اشتراط أن يكون التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة، بينما تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه ''عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا''، أما في حال تم تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار فإن نفس المرسوم ينص على ضرورة أن يرفق الملف ب400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، وتكون مصحوبة بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، كما ينبغي حسب نفس النص أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة. ويتألف ملف الترشح من وثائق حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مستخرج من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخ إصدارها عن 3 أشهر، إضافة إلى شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، وكذا نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة آداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتان شمسيتان. ويشترط المرسوم التنفيذي في الملف نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين وذلك وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم.