شرع المجلس الدستوري أمس، في الدراسة القانونية لملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية بتاريخ 9 أفريل القادم الذين وصل عددهم إلى غاية منتصف ليلة 23 من الشهر الحالي الذي حدد كآخر أجل لإيداع الملفات إلى 11 مترشحا. وستدوم عملية غربلة الملفات 10 أيام يعلن بعدها المجلس الدستوري عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار السباق نحو قصر المرادية. وفي حالة إقصاء أي مترشح أو قبوله، فإن المجلس الدستوري يجبر على تقديم أسباب الرفض أو القبول وتبليغها للمترشحين المعنيين. كما أنه في جميع الأحوال قرارات المجلس غير قابلة للطعن، وقد سبق للمجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية السابقة أن أقصى ثلاثة مترشحين. ستبقي العشرة أيام القادمة جميع الأنظار موجهة إلى المجلس الدستوري وما سيعلن عنه من نتائج دراسته لملفات المترشحين ال 11 للرئاسيات المقبلة، حيث سبق للمجلس الدستوري أن أقصى في رئاسيات 2004 ثلاثة مترشحين، وهم رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، لعدم استطاعتهم جمع 75 ألف توقيع من بين المواطنين، وهو الشرط الأساسي للترشح. ورغم أن طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي لم يعلنا عن ترشحهما، إلا أن موسى تواتي ظروفه مختلفة هذه المرة، حيث راهن على جمع توقيعات المنتخبين حتى يتفادى الوقوع في فخ الإمضاءات المزدوجة التي تتكرر كثيرا مع المترشحين الذين يختارون جمع التوقيعات من بين المواطنين، حيث استطاع أن يجمع أكثر من 1600 توقيع. وإذا كان المرشح عبد العزيز بوتفليقة سيجتاز عقبة المجلس الدستوري بنسبة 100 بالمئة كونه جمع أكثر من 4 ملايين توقيع شخصي من المواطنين وأكثر من 11 ألف توقيع من المنتخبين، يضاف إلى هذا توفره على جميع الشروط القانونية كونه سبق له أن اجتاز المجلس الدستوري في رئاسيات 1999 و.2004 كما ستكون نتائج المترشحين جهيد يونسي، موسى تواتي ولويزة حنون، محسومة لصالحهم، نظرا لاعتمادهم على توقيعات منتخبيهم، إلا أن باقي المترشحين سينتظرون إلى آخر لحظة نتيجة الامتحان الذي يمرون عليه في المجلس الدستوري، باعتبارهم جمعوا توقيعات المواطنين التي يجب أن تستوفي بعض الشروط يصعب على المترشح ضبطها. وسيعتمد المجلس الدستوري في دراسة ملفات الترشح على مسألتين الأولى قانونية والثانية تقنية. أما القانونية فإنه يشترط أن تتوفر في المترشح الشروط التي نصت عليهم المادتين 73 من الدستور و157 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن بين الشروط التي نصت عليهما المادتين أن يصرح المترشح بشرفه بعدم إحرازه على جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، مستخرج رقم 3 من السوابق العدلية للمعني، شهادة طبية مسلمة من طرف أطباء محلفين تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية، شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 وإذا كان أحد الأبوين أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا، يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-.07 أما في الحالات الأخرى فيقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها نسخة من برنامج المترشح ويجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية. وبخصوص الإجراءات التقنية التي يراعيها المجلس الدستوري في دراسة ملفات المترشحين، فقد نصت عليها المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث خيّرت المرشح بين جمع 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية، أو أن يجمع المترشح على الأقل 75 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، ويجب ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع على الأقل. وفي حالة عدم توفر إحدى هذه الشروط في أحد المترشحين، فإن المجلس الدستوري يقصيه من الترشح لسباق رئاسيات 9 أفريل القادم