التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة عبان رمضان، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على المتهم عاشور عبد الرحمان المتورط في تبييض الأموال. فيما أدانت المتهم الثاني وهو قريبه المدعو "ل.رضا" ب10 سنوات سجنا نافذا، وهو صاحب شركة خاصة لكراء السيارات. وتم فصل هذه القضية عن القضية الأولى التي تم متابعة عاشور عبد الرحمان بها ومثل أمام محكمة الجنايات مطلع السنة الجارية، وقد أدين حينها ب 18 سنة سجنا نافذا. وحسب ملف القضية، فإن قضية الحال ترجع وقائعها لسنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات للوكيل بائع السيارات، وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن رياض eurl bitumat حسب ما توصل اليه التحقيق المجرى من طرف المصالح المختصة، حيث ثبت أن شراء السيارات تم بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين. دفاع الطرف المدني تقدم بدفوعات شكلية تمحورت في مجملها حول تاريخ تحرير الشيكات التي تعود لبداية سنة 2004 بينما قانون تبييض الأموال صدر في شهر نوفمبر من ذات السنة، إضافة إلى أن المتهم سبق سماعه من قبل عميد القضاة حول نفس الوقائع ونفس الشيكات المتابع من أجلها في قضية الحال. وقد أصدر غرفة الاتهام قرارا بانتفاء وجه الدعوى في حقه وهو ما أيدته المحكمة العليا، واسترسل الدفاع بالقول إن المتهم مسلم من طرف السلطات المغربية بموجب مرسوم تسليم بناء على اتفاقية لدول الجوار سنة 2005 ولم ينص أمر التسليم على التهمة الحالية وعليه فهي باطلة في حق المتهم.