طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان، أمس، بإدانة عاشور عبد الرحمن رجل الأعمال ب15 سنة حبسا نافذا بناء على تهمة تبييض الأموال بشراكة قريبه المدعو (ل.رضا) صاحب شركة خاصة لإيجار السيارات، الذي إلتمس ضده عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. واكتفى دفاع المتهم بتقديم دفوعات شكلية تمحورت مجملها حول تاريخ تحرير الشيكات الذي كان في بداية سنة 2004، بينما صدر قانون تبييض الاموال في نوفمبر من السنة ذاتها، وذهب الدفاع أنّ المتهم الذي سلم من طرف السلطات المغربية بموجب مرسوم تسليم مبرم في إطار إتفاقية لدول الجوار سنة 2005، لم ينص أمر التسليم على التهمة الحالية التي إعتبرها الدفاع باطلة. وكان عميد القضاة استمع إلى عاشور عبد الرحمن حول تلك الشيكات المتابع من أجلها في القضية، فيما قررت غرفة الاتهام انتفاء وجه الدعوى في حقه وهو ما أيدته المحكمة العليا. يُذكر أنّ القضية سبق للمتهم وأن توبع من أجلها أمام محكمة الجنايات وأدين ب18 سنة سجنا نافذا لتورطه في جرائم تتعلق بالاختلاس، تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية إضافة إلى النصب والاحتيال. وحسب الملف الذي عالجته محكمة عبان رمضان، فإنّ الوقائع تعود لسنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات للوكيل بائع السيارات، وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن. وأثبت التحقيق أنّ شراء السيارات بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين، كبد البنك ذاته خسارة قدرها ستة ملايير سنتيم، وهو المبلغ الذي طالب الطرف المدني باسترجاعه إلى جانب تعويض قدره مليار سنتيم، في حين أصر المتهم الرئيسي على نكران التهمة الموجهة إليه، وقال أنّ تعامله كان يتم مباشرة مع صهره.