أفاد مصدر قضائي ''البلاد''، أمس، أن وزارة العدل استقدمت خبراء من دول أوروبية مختلفة كفرنسا واسبانيا وألمانيا من أجل الاستعانة بهم، لإجراء جلسات تكوين لقضاة جزائريين للتخصص في نظام الوساطة القضائية الذي استحدثه قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ العام الماضي. وأشار المصدر إلى أن عدد الخبراء الأجانب يتكون من 14 وسيطا قضائيا وسبعة قضاة مهمتهم تكوين قضاة جزائريين في المهنة الجديدة . وجاء قرار وزارة العدل باللجوء لخبرة هؤلاء، بعد أن اتضح فشل في تطبيق هذا الإجراء الجديد، وينشط هؤلاء الخبراء دورة تدريبية للقضاة ابتداء من اليوم بإقامة القضاة، في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي وتشارك في الدورة مجموعة أولى مكونة من 14 وسيطا قضائيا وسبعة قضاة للتحكم في تقنيات الوساطة وأحكام أخلاقيات مهنة الوسيط. ولا يزال الدور الذي من شأنه أن يلعبه الوسيط القضائي، في التوصل إلى حل ودي للنزاعات المطروحة أمام القضاء الإداري والمدني غامضا، حيث يرى العديد من القانونين لا جدوى منه في حين يرى آخرون أن دوره يكون ذا قيمة في حال عدم قيام الطرفين المتنازعين، أو أحدهما، بتوكيل دفاع. أما من الناحية التطبيقية، فإن أغلب المحامين خلال البت في قضايا موكليهم، يرفضون اقتراح القضاة تعيين وسطاء قضائيين لهم، بدعوى أن الوساطة سيكون مفعولها ناجعا وأفضل قبل وصول القضية إلى أروقة العدالة، وليس بعد تسجيل القضية أمام المحكمة المختصة، مثلما هو معمول به في القضايا العمالية، التي يشترط قبل رفعها أمام الفرع الاجتماعي اللجوء إلى مفتشيات العمل الموزعة عبر ربوع الوطن، كطريقة لحل المشكل المطروح بصفة ودية، ليتم بعدها تحرير محاضر الصلح أو عدمه وفي حال الحصول على محضر عدم المصالحة يتم رفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة. أما بخصوص القضايا التجارية، فهي من قبل تعتمد فيها عملية الصلح من خلال ما يعرف بالتحكيم، حيث يقول المحامي جولان بوكردون في تصريح إعلامي سابق وهو محامي مختص في مثل هذه القضايا، إن التحكيم هو إيجاد نوع من التوافق أو حل ودي بين الطرفين أو أطراف متعددة اتفقت مسبقا على تعيين محكّم كحل قبل اللجوء للعدالة، ويضيف أن مهمة المحكّم هي تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين قبل أن يقوم بتحرير حكم يأخذ فيما بعد صبغة قضائية بعد تقديمه للجهات القضائية، مشيرا إلى أن القضايا التجارية المطروحة بكثرة بين الشركات الأجنبية والوطنية، أو بين الشركات الوطنية، حيث تلجأ فيما بينها لإجراء التحكيم ربحا للوقت، وإذا ما تمكن المحكّم، الذي يكون محاميا أو محاسبا أو شخصا ذا خبرة في موضوع القضية، من تقريب وجهات النظر وإيجاد حل ودي بين المتخاصمين يقوم بتحرير محضر الصلح، تتم المصادقة عليه لدى الجهات القضائية المختصة، ليتم بعدها العمل به وكأنه حكم قضائي وفي حال ما إذا عجز المحكّم عن تحقيق حل ودي يتم اللجوء للعدالة كحل أخير. ومعروف أن الصلح من الناحية القانونية كان موجودا قبل استحداث منصب الوساطة القضائية، والصلح منصوص عليه في القانون المدني في المادة 574 وما يليها، حيث ينص هذا القانون على أن الصلح الذي يضع حدا للخصومة موجود في القضايا الإدارية، وقاضي الجلسة هو المكلف بإجرائها، مثلما يحدث مع قضايا الأحوال الشخصية، حيث يجبر فيها القاضي على إجراء جلسة الصلح خلال اليوم الأول من عرض القضية، بالإضافة إلى نزاعات العمل التي تعرض على مفتشية العمل قبل اللجوء للعدالة. كما انتقد محدثنا ما ذهب إليه المشرع، فعوض أن يقوم باتباع نفس الخطوات في بقية الفروع، قام باستحداث مركز الوسيط القضائي.