أجمع بعض أساتذة الفقه الدستوري، على أنه لا يوجد أي مانع دستوري لتعديل أسمى قانون في الدولة، سواء قبل أو بعد استدعاء الهيئة الناخبة، التي لا يفصلنا عنها إلا بضعة أيام. كما أنه يمكن أيضا للرئيس إذا ترشح أن يعلن عن تعديل الدستور، حيث لا يوجد "حد قانوني للتعديل الدستوري". لا مانع من تعديل الدستور في الوقت الراهن وأوضح الأستاذ بجامعة البليدة، مختار خميلي، أنه لا يوجد أي مانع من تعديل الدستور في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه قبل استدعاء الهيئة بإمكان رئيس الجمهورية تمرير التعديل المرتقب عبر الاستفتاء الشعبي، وأوضح في السياق ذاته أنه في حال تم استدعاء الهيئة الناخبة كما ينص عليه القانون لا يمكن تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء كما تنص المادة 174 من الدستور، مبررا ذلك بقوله "لا يمكن استدعاء الهيئة الناخبة لموعدين في الوقت نفسه"، ما يعني حسب الأستاذ خميلي أنه في حال تقرر تعديل الدستور سيتم اللجوء إلى المادة 176، والتي تنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه بقوله يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان"، وأضاف المتحدث أنه في هذه الحالة يجتمع مجلس الوزراء لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي يعرض مرفقا برأي معلل للمجلس الدستوري، ليعرض بعدها على البرلمان بغرفتيه. لهذه الأسباب لن يتم اللجوء لاستفتاء الشعب في تعديل الدستور في السياق ذاته، ترى الأستاذة فتيحة بن عبو، أنه لا يوجد مانع قانوني من تعديل الدستور في الوقت الراهن، واعتبرت أن اللجوء إلى المادة 174 من الدستور الحالي والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالصيغة نفسها حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره"، مستبعد بالنظر "للمدة الطويلة" التي يتطلبها هذا الإجراء، وأضافت أنه قبل عرض المشروع على البرلمان بغرفتيه يتطلب اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة المشروع الذي يكون مرفقا برأي معلل من طرف المجلس الدستوري، ليتم إيداعه في مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي يدرسه في اللجنة القانونية، الأمر الذي يتطلب أزيد من شهر لتحضير التقرير الذي يعرض على النواب، الذي يحتاجون هم أيضا تضيف الأستاذة فتيحة لمدة قد تقارب الأسبوعين لدراسته وتحضير التعديلات. أما مناقشته فقد تتطلب على الأقل حوالي أسبوع، وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى يتم إرسال المشروع للغرفة العليا التي ستتخذ الإجراءات نفسها التي قد تصل إلى قرابة الشهر، قبل أن يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي الذي نصت عليه المادة 174 من الدستور والتي تتطلب 50 يوما الموالية لإقراره من طرف النواب، مما يعني حسب تأكيدات الأستاذ بن عبو أزيد من 3 أشهر، مما أدى بها لاستبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن. هكذا سيعدل البرلمان الدستور وتضيف الأستاذ بن عبو، أن المادة 176 من الدستور هي الأقرب حاليا للتطبيق، وأن الوقت كاف للجوء إليها، واعتبرت أنه قبل ذلك فإن الأمر يتطلب مرسوما رئاسيا يستدعي استثنائيا البرلمان بغرفتيه، ويتم الإعلان فيه عن جدول أعمال محدد، وأضافت أنه بعد هذه الخطوة يجتمع البرلمان بغرفتيه بغرض تحضير النظام الداخلي لهذا الاجتماع الاستثنائي، الأمر الذي قد يتطلب قرابة 20 يوما، حسب المتحدثة، التي تضيف، أنه سيتم توزيع مشروع التعديل الدستوري على النواب لدراسته وتحضير التعديلات ومناقشة المشروع، ليعرض بعدها على التصويت مثل ما تنص عليه هذه المادة. وتضيف الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، أنه في حال أعلن الرئيس رغبته في الترشح، فإنه لا يوجد مانع قانوني لتعديل الدستور