تعليمات صارمة لتسوية مشاكل سكان ولايات الجنوب بخصوص وضعياتهم القانونية وتسوية وثائقهم أعطت وزارة العدل، أوامر إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية في كل الولايات، من أجل وضع حد نهائي للنقائص المسجلة في وثائق الحالة المدنية، وأمرت وزارة العدل بالإسراع في التكفل بالتصحيحات القضائية والإدارية في الوثائق على أن لا يتجاوز آجال التصحيحات القضائية 10 أيام والتصحيحات الإدارية 3 أيام، وأن اللجوء إلى التحقيق في طلبات التصحيح القضائي يكون إلا في الحالات الضرورية، إلى جانب الشروع في مراقبة مهام ضباط الحالة المدنية وتفتيش لمصالح الحالة المدنية. حيث تأتي هذه التعليمة في إطار التعليمة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى مختلف الدوائر الوزارية من أجل الشروع في إجراءات إصلاح الخدمة العمومية، وفي هذا الإطار راسلت وزارة العدل الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية تحثّهم على ضرورة وضع حد نهائي للنقائص المسجلة في وثائق الحالة المدنية وخاصة فيما يتعلق بقواعد مسك سجلات الحالة المدنية وكذا عمليات القيد والتسجيل لمختلف العقود وعدم إيداع النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية، والجداول السنوية في الآجال المنصوص عليها قانونا وكذا تأخر بعض اللجان في المُضي قدما في عملية إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة رغم صدور القرارات الوزارية بشأنها، وأبرزت وزارة العدل أن مصالح الحالة المدنية تعتبر من النظام العام وهي الصفة الشخصية التي تلازم كل إنسان طبيعي من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة وأن المحافظة عليها تعني المحافظة على تاريخ الأمة ومصير الأجيال في تقدمها وازدهارها، ونظرا إلى النقائص المسجلة في الحالة المدنية من خلال عملية الإحصائيات التي تحصلت عليها وزارة للعدل لدى الجهات القضائية والمتعلقة بالتصحيحات القضائية والإدارية في الوثائق، حيث بلغ عدد التصحيحات 1.224499 تصحيحا خلال سنتي 2011 / 2012 منها 588.103 تصحيحا مؤقتا و636.396 تصحيحا إداريا، وذلك ما يستعدي وضع حد لهذه النقائص المسجلة. في سياق متصل، تضمنت التعليمة الموجهة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية حثّهم على العمل على الممارسة الفعلية والقانونية السليمة للاختصاصات المخولة إليهم بمقتضى الأمر 70/20المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية ومن خلال التعليمات القانونية الصادرة من طرف وزارة العدل في هذا المجال، وكذا مراقبة مهام ضباط الحالة المدنية وفقا لأحكام المادة 26 من الأمر رقم 70/20وتفتيش مصالح الحالة المدنية التابعة للبلديات دائرة اختصاص مجلسكم ليشمل السهر على قيام جميع البلديات بإيداع النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية والجداول السنوية في الآجال المنصوص عليها قانونا مع إخطار مصالح الوزارة في الوقت المناسب بنتيجة التنفيذ. إلى جانب ذلك، ضرورة مراقبة ترقيم السجلات من المصلحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة والتحقق من التأشير عليها من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله ومراقبة ختم وقفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند اقتضاء كل سنة والتحقق من إرسال نسخة ثانية إلى كتابة الضبط بالمجلس، وتحيين وجود سجلات الحالة المدنية على مستوى البلديات والنسخ المحفوظة بكتابة ضبط المجالس حسب السنوات، والقيام بإسداء التوجيهات للقضاة المكلفين بالحالة المدنية بخصوص تعويض عقود الحالة المدنية وإبطالها وتصحيحها والعمل على إيجاد منهج موحد للقيام بهذه المهام في أسرع الآجال وأحسن الظروف، إلى جانب تحسيس المواطنين الذين يعانون من مختلف مشاكل الحالة المدنية وخاصة ولايات الجنوب الجزائري الكبير وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات القانونية لحل مشاكلهم بصفة قانونية، والمتابعة المستمرة والدورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بشأن تصحيح الأخطاء القضائية والإدارية ومتابعة تسجيلها على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلديات التابعة لدائرة الاختصاص، ومتابعة تسجيل العقود والأحكام القضائية على هوامش عقود الحالة المدنية وفقا لأحكام المادة 58 من الأمر السالف الذكر.