وزارة العدل أسندت وزارة العدل استخراج وثائق الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج إلى محكمة الجزائر العاصمة دون غيرها ويرجع سبب تخصيص محكمة حسين داي لوحدها في استخراج شهادات الميلاد للمسجلين في القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، كون أن الممثليات الدبلوماسية بالخارج تابعة لوزارة الخارجية التي تقع داخل دائرة اختصاص محكمة حسين داي. وحسب الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، فإن الولادات التي لم يصرح بها لدى القنصليات الوطنية في الخارج في مدة أقصاها 10 أيام ولم تسجل بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية فإنها لا تسجل بالقنصلية إلا بموجب حكم من محكمة الجزائر. مشيرا بأن القانون المتعلق بالحالة المدنية الساري المفعول سن مقتضيات وحدّد آجالا للتصريح بالميلاد أو الزواج أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية. للإشارة، يجب التصريح بالمواليد داخل التراب الوطني خلال 5 أيام من تاريخ الولادة وتمتد هذه المدة إلى 10 أيام في ولايتي الواحات والساورة، ولا يجوز لضابط الحالة المدنية عند نهاية هذا الأجل أن يقيد المواليد في سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة التابع لها مكان الولادة. أما في الخارج فيتم التصريح لدى القنصليات الوطنية خلال 10 أيام من تاريخ الميلاد مع جواز تمديد الأجل في بعض الدوائر الإدارية القنصلية بموجب مرسوم يحدد إجراء وشروط هذا التمديد. وبخصوص رفض المحاكم لشهادات الميلاد المقدمة لاستخراج شهادة الجنسية والمسجلة بالممثليات الدبلوماسية بمالي والنيجر. وأوضح الوزير أن شهادات الميلاد المعنية بالأمر سجلت بتاريخ متأخر عن الآجال القانونية مباشرة دون حكم محكمة الجزائر. مضيفا أن تصحيح الوضع يقتضي أن يسعى الأشخاص المعنيون شخصيا لتصحيح عقود حالتهم المدنية أمام المحاكم وفقا لما يتطلبه القانون.يوسف. ب