أعلن المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون منتصف ليل الاثنين 23 فبراير. وهذا ''بناء على المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المورخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 09 المؤرخة في 08 فبراير 2009 وبمقتضى المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لهذين النصين يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون يوم الاثنين 23 فبراير 2009 في منتصف الليل على أن يتم إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام. ومثلما ورد في بيانه الصادر عن اجتماعه المنعقد في 13 يناير 2009 يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور، التي تلزم كل مرشح بأن يكون يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو ,1942 يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو ,1942 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور، طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)، نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني (مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، تصريح شرفي بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني (صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)، صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني ، شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين (تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية) ، بطاقة الناخب للمعني ، شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها (للمعني بالإجراء فقط)، استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر)، شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة ,1942 تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن نسخة من برنامج المترشح.